Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Relations East-Ouest
19 mars 2016

Le Traite d'Evian de 19 mars1962un des bonns exemples pour les diregeants chrechent la Paix

اتفاقية 19 اذار 1962 الفرنسية الجزائرية ..سلام شجعان ودبلوماسية واقعية لمن يريد ان يتعلم ويتجنب ويلات الحروب 

د. المؤرخ والاقتصادي والدبلوماسي السابق حسن الزيدي
 Charles de Gaulle, en 1961.
الرئيس الفرنسي الجنرال ديكول ووفد جبهة التحرير الجزائرية صنعوا اتفاقية ايفيان في19 اذار1962
أولا- ليس المهم إعادة االملايين من احداث التاريخ لمن يعرفها ولكنه مهم جدا لمن يريد ان يتعلم منها لان التاريخ  ليس كميات من الازمان المتراكمة المهملة بل انه كل فعاليات وانشطة البشر الزراعية والصناعية والاجدتماعية والأدبية والعلمية والرياضية والعسكرية الخ
وثانيا -على صعيد الجزائر ..في 5 تموز 1830قررالملك ( لويس فيليب) الذي عاش بين عاش بين 1848/1773
وحكم بين 1830واسقاطه عام 1848 وكان قد حكم هو الاخر بانقلاب قاده ضدالملك شارل العاشر الذي حكم بين 1830/1824وعاشا منفيا بانكلترة حتى وفاته عام 1836 وكان شارل العاشر قد حكم و الاخر خلفا للملك (لويس الثامن عشر) الذي حكم بين1814 ووفاته عام 1824 حيث كان هاربا بانكلترة بعيد الثورة الجمهورية  في 14 تموز 1789ضد الملك لويس السادس عشر الذي تم اعدامه عام 1793 مع زوجته انطوانيت وكان لويس الثامن عشر قد حكم  بعيد اندحارنابليون الأول ب (معركة واترلو) التي انتصربها الإنكليز والالمان ومارس هو وشارل العاشر سياسات انتقامية ضد( اعداء الملكية ) الذين ساهموا بئا سقاط الملكية واعدموا لويس السادس عشر وزوجته انطوانيت وطفليهما. واعادوا معظم الامتيازات القديمة للكونتات ورجال الدين .وخلف الملك شارل العاشرالملك ( لويس فيليب ) حكم بين 1830واسقاطه عام .1848
وقبل اسقاطه اراد الملك ( لويس فيليب ) هوايظا اشغال (الجيش الملكي ) بحروب جديدة  كئالتي اشغله فيها الضابط الصغير الكورسي الأصل نابليون الاول الذي سرق الثورة من الثوارالذي تقاتلوا فيما بينهم واعدم بعضهم بعضا ب(مقصلة )اختروعها واعدموا بها سبعة عشر الف من خصومهم ممن اطلقوا عليهم (أعداء الثورة ) ونصب نفسه جنرالا وامبراطورا..فقررالملك لويس فيليب هوالاخر في 5 تموز 1830 لان يرسل ثلاثين الف جندي بسفن حربية حطت على  شواطئ الجزائر وبدئات ترجمها بما لديها من أسلحة حديثة لم يكن للجزائرين مثلها لانهم كانوا خاضعين للنظام العثماني المتخلف ليس فقط ثقافيا حيث تنتشر الامية بين الغالبية العظمى من رعاياها واقتصاديا حي ثان /65 منهم يعملون بالزراعة ومهن بسيطة وسياسيا حيث الاستبداد والظلم وعسكريا حيث لا توجد لديه صناعات عسكرية حديثة 
 
 وثالثا- على الرغم من المقاومة الباسلة التي شاركت بها معظم القبائل العربية والبربرية وظهر فيها بطولات عديدة منها عبد القادرالجزائري الا ان فرنسة ضاعفت من حشودها العسكرية الحديثة التسليح وتمكنت منذ عام  1948اي بعهد الرئيس / الامبراطور(نابليون الثالث )ابن اخ نابليون الثالث الذي قاد عام 1848 انقلابا واعلن (الجمهورية الثانية  ) 1836 واستمر نابليون الثالث بمقاتلة الجزائريين واعلن عن نفسه امبراطورا منذ عام 1848وحتى اسقاطه وتئاسيره عام 1870من قبل الالمان
 ورابعا-بين 1871 وحتى احتلال فرنسة عام 1939 من قبل الالمان حكم بفرنسة  أربعة عشر رئيسا للجمهورية الجديدة ( الثالثة ) كانوا كلهم بين مهادن للالمان وبين ماسوني وبين قريب من الحركة الصهيونية التي نشطت بفرنسة اثناء (اتهام محاكمة الضابط اليهودي دريفوس وبعد اطلاق سراحه ) وكانوا كلهم مصرين على استمرار ليس فقط احتلالهم للجزائر بل العمل على ارسال خمسة ملايين فرنسي واوربي مدني وعسكر ي لها واستلوا على معظم أراضيها الخصبة وعطلوا العربية التي صارت حبيسة الجوامع والتكيات وقربوا( اليهود الجزائريين الذين جاؤها بعظهم والبعض الاخر ذهب للمغرب وتونس بعيد طردهم مع العرب والمسلمين البربر من اسبانية بين 1610/1492
وخامسا-وبين 1944/1940 ظهرعلى مسرح الاحداث (الجنرال ديكول) مواليد 1890 وكان مرزما بالحرب العالمية الأولى وعقيد ركن بالحرب العالمية الثانية وممن لم يهادن الالمان حيث هرب لانكلترة وتبناه تشرشل الذي كان يقود الحرب ضد هتلر وشجعه لان يذيع في 18 حزيران 1940من راديو ( البي بي سي) التي تئاسست عام 1924  بلندن بيانا للشعب الفرنسي يدعوه للقتال ضد الالمان  كما ابقاه تشرشل معه  بمعظم لقائاته مع الرئيس الأمريكي روزفلت والرئيس السوفياتي ستالين فصار زعيما للمقاومة الفرنسية بالخارج . وصار ديلول بين 1946/1944 اول رئيس لأول (حكومة فرنسية مؤقتة) بعيد تحرير فرنسة من قبل الحلفاء .. ولم يوافق على استقلال الدول التي كانت تستعمرها فرنسة ومنها دول غرب وشمال افريقية )وسورية ولبنان  اللتان استقلتا عام 1945 بعيد مقاومة بكل منهما ودول الهند الصينية  (كمبودية ولاووس وفيتنام ) التي اندلعت بكل منها حرب ضدها  غير ان ديكول لم يستطع  الاستمراربقيادة (الحكومة لمؤقتة ) التي اخذها منه بين 1947/1946 الشيوعيون والاشتراكيون الصهاينة ومنهم  اليهودي (ليون بلوم )
وخلف ديكول  نظام ( الجمهورية الرابعة) التي امتدت بين 1958/1947 وحكم فيها الرئيسان الاشتراكيان ( فنسن اوريول ) حكم بين  1954/1947واستعان بديكولكرئيس للوزراء الذي استمر برفض استقلال دول الهند الصينية والجزائر ثم جاء الرئيس الاشتراكي (ريني كوتي ) حكم بين 1958/1954الذي استعان  برئيسي وزراء هما كل الاشتراكي  الصهيوني اليهودي البرتغالي (منديس فرانس )عاش بين 1982/1907 وكان عضوا بالمحفل الماسوني بباريس والمحفل الاتحاد والترقي وصار رئيسا للوراء بين حزيران 1954وشباط 1955 وخلفه الاشتراكي (غي موليه ) بين 1956واستقالته عام 1957 حيث شارك مع إسرائيل وبريطانية بالعدوان الثلاثي في 29 تشرين اول 1956 ضد مصر لانها اممت في تموز1956 قناة السويس التي تئاسست بمصر عام 1869 ولم تعد تملك بها الا 3/1من أسهمها  كما امعن بتكثيف القتال ضد المقاومة الجزائرية التي كسبت شعبية داخلية وعربية وإسلامية ودولية بما فيها حركات فرنسية من الشيوعيين وبعض رجال الدين بل الكثير من أمهات الجنود اللواتي لم يكن يرغبن بمقتل اولادهن بالجزائر خدمة لأغراض سياسية لاشخاص واقتصادية لشركات كبرى مستغة اغلبها صهيونية مما اضطر الرئيس الفرنسي (ريني كوتي) لان يستنجد بالجنرال ديكول ويسميه رئيسا للوزراء بين 1958/1957حيث حاول ان يحتوي المقاومة الجزائرية بوعود مبهمة الامر الذي غضبت عليه العناصرالمتشددة من القيادات العسكرية الفرنسية بالجزائر والشركات المنتفعة من استمرار الاحتلال الفرنسي للجزائر مثلما غضب عليه رجال المقاومة الجزائرية التي علموا بئان وعوده هي تمييع لقضيتهم العالدلة  فئاشتدت وتوسعت الحرب وكثر عدد الضحايا والمعتقلين من الطرفين .
 
وسادسا- بين 1950/1954 انشغلت فرنسة بحروب فاشلة ضد حركات التحرر بما تسميه (الهند الصينية اي  كمبودية ولاووس و فيتنام ) حيث خرجت مندحرة مما شجع الحركة الوطنية بالجزائر والتي تتكون من الاف من الرجال والنساء الذين يعملون بالجيوش والإدارات الفرنسية داخل الجزائر وفي فرنسة وتعلموا اللغة الفرنسية على حساب لغتهم العربي اوالبربرية وفيهم رجال دين منهم ( ابن باديس ) الذي قال (الجزائروطننا والاسلام ديننا والعربية لغتنا وفرنسة عدوتنا)  ونقابيين منهم (مسالي الحاج ) وجنود وضباط صف عملوا بالجيوش الفرنسية منهم بن بلا ومحمد بوضياف لان يقرروا بالا يكتفوا بالمقاومة السلبية والفردية بل تشكيل (جبهة تحرير وطنياذاعت في الأول من تشرين اول 1954 بيانا سياسيا وفلسفيا يشرح مبرراتهم بالقيام بحرب تحرير وطني وهابوا بالعشب الجزائري كله مساندتهم وبالدول العربية القليلة وخاصة مصر وسورية والمنظمات الدولية والأنظمة الشيوعية لمساندتهم  .وقادوا مقاومة مسلحة  بجبهات عديدة
   وسابعا-لاحظ ديكول وهو رئيسا للوزراء بئان الأحزاب السياسية ( الشيوعي والاشتراكي وأحزاب ييمنية ولبرالية لا يملك أي منها اغلبية مطلقة أي 51/ ولذلك تجري تحالفات مؤقتة من اجل الحكم  وسرعان من تتصارع من جديد  فقررعرض مشروع دستورجديد للاستفتاء شعبي يقوم ليس فقط على حكومة يحكمها رئيس جمهورية من حزب الأغلبية النسبية ورئيس وزراء من ائتلاف حزبي  بل جمهورية يكون فيها الرئيس منتخبا هو الاخر باستفتاء شعبي مباشر ليكون  له دور يفوق الحكومة البرلمانية فتم التصويت الشعبي على الدستور وتم انتخاب ديكول باول استفتاء شعبي بفرنسة فصار في 5 تشرين اول 1958 اول رئيس لجمهورية جديدة باسم (الجمهورية الخامسة) التي استبدلت  الحكومة  البرلمانية بنظام نصف رئاسي ) فحكم  ديكول بين عام 1958 وحتى احراجه للاستقالة عام 1969حيث واجه امور بلاده  بنوع من الحكمة والستراتيجية الذكية حيث قررعام 1960منح استقلال الى 8 دولة بئافريقية  (مالي وموريتانية وتشاد وساحل العاج والنيجروداهومي ( بنين) لتلتحق بكل من تونس والمغرب اللتان استقلتا عام 1956 ليتفرغ عسكريا للجزائر التي توسع فيها القتال بغالبية مقاطعاتها الكبرى ودبلوماسيا حيث صارت قضية الجزائر تطرح بكل المحافل الدولية مقترنة بما يتعر ض له الفلسطينيون في بلادهم علي ايدي اسرائيل والصهيونية العالمية  وحرب  فيتنام ودولة جنوب افريقية التي كانت حتى عام 1990 تحكم من الأقلية العنصرية البريطانية
وقبل ان يقررديكول (سريا) عام 1962 اجراء مفاوضات مع مثلي قادة حركة التحرير الوطني الجزائري كانت الخسائرالبشرية كبيرة حيث بلغت نصف مليون من الجزائرحسب احصئات الحكومة الفرنسية في حين تقدر جبهة التحريرعددهم يبلغ الضعف مقابل 29 الف فرنسي اغلبهم من العسكريين مع ضعفهم من ( الحركيين ) الذي هم مواطنين جزائريين عملاء وخونة مثل بقية الخونة الذين ينتفعون ويستفيدون دائما وبكل زمان ومان على الصعيد الفردي من الغزاة والمحتلين  

وثامنا- شكل ديكول وفدا من كل من لويس جوكس وبرنارتريكو ورولان كادي وايف رولان وكلود شاييت وبرينودي لوس وفاسدو نلابوري وروبير بورون والجنرال جون سيمون والمقدم اوبير دي سونغان فيما كان وفد جبهة التحرير يتكون من كل من كريم بلقاسم ومحمد الصديق بن يحى الملقب ( بوضياف)وسعد دحلب وبن مصطفى بن عودة ولخضر بن طوبال والطيب بولحروف ورضا مالك وعبد الحفيظ بوضوف الملقب ( سي مبروك )

وتاسعا- تميزت المفاوضات بما يلي

1- رغبة ونية  صادقة متبدلة من الطرفين بإيجاد حل لايقاف الحرب التي لابد ان تنتهي ئباستقلال الجزائر مع احتفاظ فرنسة بحد ادتى من ما ءالوجه كئاحدى الدول الكبرى اقتصاديا وعسكريا

 

و2-كانت الاتفاقية (المرفقة طيا) بما تحتويه من أبواب وفصول ومواد تفاصيل اجتماعية ودينية وعسكرية وثقافية لا تماثلها الا اتفاقيات بعيد الحرب العالمية الأولى والتي عقدت  بين 1925/1919 وهي اتفاقيات فرساي وسيفر وسان جرمان ولوزان )بعيد الحرب العالمية الأولى

و3- تظمنت (تنازلات متبادلة ذات طبيعة واقعية وموضوعية )حيث ان فرنسة كان المكلوب منها ان تسحيب كل رعاياها المدنين والعسكريين وهم بحدود مليونين ويطلق عليهم ذوي البساطيل (الأحذية السوداء ) خلال ستة اشهر مثلما جاؤو برا وبحرا وجوا بما خف وزنه وزاد ثمنه مع احتفاظ فرنسة بعدد من الكوادر الطبية والتعليمية حيث كانت الامية بالجزائر تصل بين النساء بنسبة 90/ وبين الرجال /75و في مجال استثمارالثروات الطبيعية،لا سيما استخراج النفط وتفضيل فرنسة عندما يتعلق الأمر بتقديم رخص للتنقيب عن النفط. مقابل تعهدت فرنسة  بتقديم مساعدات تقنية ومالية تسمح للجزائر بالنهوض من الصفر باقتصادهاعلى تقليص عدد القوات الفرنسية المتواجدة في الجزائرتدريجيا حتى خروجها بالكامل من البلاد، إضافة إلى السماح لفرنسةباستخدام القاعدة البحرية العسكرية بمرسى الكبير بوهران لمدة 15 عاما قابلة للتجديد باتفاق الطرفين واستخدام بعض المطارات والمواقع العسكرية إذا اقتضت الحاجة

 

و4- حددت فترة انتقالية بين 19مارس / اذار 1962 وإعلان الاستقلال في 5 تموز وهو نفس اليوم الذي وصلت فيه عام 1830 السفن الحربية الفرنسية لشواطئ مدينة الجزائرعلى المتوسط واتخذت  حكومة ديكول عددا من الإجراءات السياسية والقضائية كما جاء بالمحور الأول من الاتفاقية ،منها الاعتراف بحزب جبهة التحرير الوطني كممثل رسمي للشعب الجزائري والاعتراف بحزب جبهة التحرير الوطني كممثل رسمي للشعب الجزائري وإطلاق سراح جميع السجناء الذين كانوا يقبعون بالسجون، بالجزائرأوبفرنسة، والسماح للهاربين من الجزائر خلال سنوات الثورة واللاجئين  لدول مجاورة ( تونس والمغرب،ومريتانية وليبية ومصر ) ودول عربية واوربية  بالعودة لبلادهم الجزائر وإعطاء الحرية الكاملة للحكومة الجزائرية في باختيار مؤسساتها ونظامها السياسي والاجتماعي وفق مصالح الشعب الذي تمثله وبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني وفرض سيادتها بجميع المجالات، المدنية والمالية والسياسية والعسكرية مع التئاكيد على  الحفاض على حياة  وطقوس والحقوق المدنية  للفرنسيين الذين يعيشون بالجزائر منذ عام

و5-في 28نيسان 1962قرر ديكول عرض الاتفاقية على استفتاء شعبي داخل فرنسة جاء بنسبة /91 لصالح استقلال الجزائرواقرها البرلمان الفرنسي بنسبة / 90كما يشير المؤرخ الفرنس ( جون مونسرون)

و6-غيران هذا الاجماع الشعبي والتشريعي والرئاسي بفرنسة على الاتفاقية لم يمنع  بعض العناصر الفرنسية المنتفعة والعنصرية من الحرب من عدد من أصحاب الاستثماروالضباط العنصريين محاولة رفضها وعرقلة تطبيقها قامت بها (منظمة عسكرية سرية) رافضة لفكرة استقلال الجزائرحيث استهدفت عناصرا من الجيش الفرنسي،المؤيد للاتفاقية وبئاغتيال عدد من المدنيين الجزائريين والفرنسيين بالجزائر العاصمة ووهران وعنابة حيث وقعت تفجيرات واغتيالات ولم يستتب الأمن إلا بعيد الإعلان الرسمي لاستقلال الجزائر في الخامس من يوليو/تموز1962 

و7- على الرغم من الاستعمار الفرنسي الثقيل والدماء الجزائئرية الكثيرة اقيمت العلاقات الدبلوماسية والثقافية والتجارية بين البلدين لان الجزائر كانت بحاجة تامة للصناعة واللفة الفرنسسيةفيما كنتولا زالت فرنسة تحتاج الكثير من المنتوجات الزراعية الجزائرية قبل ان يتم  منذ عام 1950انتاج النفط فيها مثل العلاقت البريطانية الهندية والعلاقات الالمانية / الفرنسية  

و8- كان على الثوار الجزائريون ان يبقون على الرئيس الجزائري المعتدل الصيدلي فرحات عباس ..غير انهم كانوا متعطشين للسلطة التي تصارعوا عليها حي تمكن بو مدين ان ان يقيل بن بلا الذي طغى واستبد وبحكمه مما افقد الثورة الجزائرية بريقيها وروحها الثورية  فتحولت لنظام جمهوري كلاسيكي محافظ كثرت فيه البطالة والهجرة لفرنسة خاصة

 و9- قام عدد من رؤساء جمهورية الجزائروخاصة بن بلا وابومدين بمراجعة بعض نصوص الاتفاقية بشكل أحادي،  أبرزها رفض الجزائر إعطاء الحق لفرنسة باستعمال ميناء مرسى الكبير بوهران وقواعد عسكرية أخرى  وتأميم قطاع النفط في فبراير 1972

10- كان يمكن للجزائر ان تنتفع من ( الارث التقني  الاستعماري ) كالذي استفادت منه جمهورية اندونيسية التس استعمرتها هولندة بين 1946/1596 والهند التي استعمرتها بريطانية بين 1946/1600 حيث لا زالت كل منها تطور انظمة اقتصادية وسياسية متقدمة .ولكنها لم تفعل

و11- في 19 مارس /اذار2016 قررالرئيس الاشتراكي الفرنسي  فرانسوا هولند ولاسباب انتخابية رئاسية حيث يوجد مليون جزائري بفرنسة ان يحتفل (بيوم عقد الاتفاقية ) على انها وضعا حدا لحرب دموية طويلة على الرغم من احتياج العملاء الهركيين وقيادات يمينية بمقدمتهم نيقولة ساركوزي والسيدة ماري لوبينوبعض رجال الكنيسة ومنظمات صهيونية

و12- ان على نساء ورجال القانون والسياسة والجيوش ان يطلعوا على هذه الاتفاقية ويتعلموا من الارادة السلمية التي ارادها ممثلوا الشعبين الجزائري والفرنسي من اجل احلال السلام وانهاء الحرب التي لم تكن ولا مرة بالتاريخ ايجابية ومثمرة  ..غير ان حكامنا بالعراق ومصر وسورية وليبية والخليج لم يتعلموا منها شيئا مثلما لم يتعلموا شيئا من الاتفاقية التي عقدتها ايرانفي 6 تموز 2015 بعد مفاوضات طويلة مع اعضاء مجلس الامن الخمسة الدائميين وممثل الطاقة الذرية والمانية على الرغم من غضب الغالية العظمى من قيادات دولة اسرائيل والصهيونية العالمية  

 

و13- من جانبي اهنئ الشعبين الجزائري ووالفرنسي باختيار طريق السلام ا

 

النـص الـكـامـل لإتــفــاقـيــات إيـفـيـان في 19 اذار 1962

القسم الاول -التنظيمات العامة

المادة 1-يشترك جميع الأفراد الذين لهم حق الإنتخاب ويقيمون في الجزائر باستفتاء تقرير المصير.ويشترط التسجيل في جدول الإنتخابات كممارسة حق الإنتخاب.ويسمح بالإنتخاب بالتوكيل وبالمراسلة بالشروط التي جاءت في النصوص المنظمة لعملية الإنتخاب بالجزائر.

 

القسم  الثاني -شروط الإنتخاب خارج الأراضي الجزائرية  

المادة 2 -يستطيع الناخبون المقيدون في جدول الإنتخاب بالجزائروالذين يقيمون خارج القطر،التصويت بالمراسلة، أوبالتوكيل بالشروط التي جاءت في النصوص الخاصة المنظمة لهذه المسألة في  الجزائر.

المادة 3 - يشترك الأفراد الذين ولدوا بالجزائرويقيمون بفرنسة أوبالمقاطعات أو الأقاليم فيما وراء البحار ولم يسجلوا في جدول الإنتخاب بالجزائر،في التصويت لتقرير المصير على أن يكونوا إما مقيدين سابقا في جدول الإنتخاب بالجزائر أويثبتوا بكل الوسائل إقامتهم بالجزائر مدة لاتقل عن خمس سنوات.على الأفراد الذين إستوفوا شروط التصويت لتقريرالمصير التي ذكرت سابقا أن يقيدوا أنفسهم خلال ثمانين يوما من تاريخ نشرهذا القانون بكشف خاص مؤقت في دائرة إنتخابية بالجزائر.ويستطيع الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط هذه المادة أن يقيدوا أنفسهم في إحدى الأقسام التالية ..القسم الذي ولدوا فيه والقسم الذي كان آخر مقرلهم .والقسم الذي كان مكان  لإقامتهم بشرط أن تكون مدة الإقامة لاتقل عن ستة أشهر ويصوتون بالمراسلة أوبالتوكيل طبقا للشروط التي جاءت في النصوص الخاصة المنظمة لهذه العملية في الجزائر

الفصل  الثاني -التنظيمات الخاصة 

المادة  4 - العسكريون العاملون الذين كانوا عند تجندهم غير مستوفين بشروط الإقامة اللازمة للتسجيل بجداول الإنتخاب بالجزائر،لا يجوز تسجيلهم في هذه الجداول،وتحذف أسماء الذين سجلوا

الفصل  الثالث  -مراجعة جداول ووضع جداول خاصة مؤقتة

المادة 5 -ستشكل في كل دائرة إنتخابية لجنة للمراجعة يرأسها من أجل عملية التصويت لتقريرالمصير.وتتكون هذه اللجنة من العمدة (رئيس البلدية) أومساعده، ومندوب من الهيئة التنفيذية المؤقتة.وتقوم اللجنة بمراجعة إستثنائية بجدول الإنتخاب في الدائرة الإنتخابية وتعد طبقا للإثباتات التي ستقدم إليها من المسؤولين،الكشوف الخاصة المؤقتة المذكورة في المادة الثالثة.وسيقدم لسكرتيرية القسم الكشف المشتمل على ما أضيف وماألغي من جدول الإنتخاب والجداول الخاصة المؤقتة.

المادة 6 -يستطيع الأفراد الذين حذفت أسماؤهم خطأ من جدول الإنتخاب أومن الجداول الخاصة المؤقتة أن يقدموا في خلال ثمانية أيام إلى اللجنة الإقليمية للمراقبة طلبا موضحا الأسباب في صورة خطاب مسجل وموجه إلى رئيس اللجنة.وتستطيع لجنة المراقبة الإقليمية أن تطلب من لجنة المراجعة مبررات قرارها الذي تعلنه خلال ثمانية من تاريخ تسلمها للطلب.

المادة  7 -يمكن رفع قرارات اللجنة الإقليمية للنظر فيها لدى لجنة المراقبة المركزية وذلك خلال ثمانية أيام  تستطيع لجنة المراقبة المركزية أن تتمسك برفع دعوى ضد الرفض المتضمن إعتراض لجنة المراقبة الإقليمية الناتج عن ردها، خلال المدة المتفقة عليها لتقديم قراراتها،وثبت اللجنة المركزية في هذه القرارات خلال ثمانية أيام.

الباب لثاني - الرعاية الانتخابية

المادة 8 - تبدأ  الحملة الإنتخابية قبل التاريخ المحدد  للإستفتاء بثلاثة أسابيع

المادة 9 - تشترك الأحزاب أو الهيئات السياسية في الحملة الإنتخابية، وتستفيد من هذا القانون على أن  تكون مقيدة في الجداول التي أعدتها لجنة مراقبة المركزية. وأما بالنسبة للفروع المحلية للأحزاب فيجب أن تكون مقيدة في كشوف لجنة المراقبة الإقليمية طبقا للمادة 34 المذكورة فيما بعد.

المادة 10 -تعد البلدية أماكن خاصة في كل دائرة إنتخابية لإعلانات الإنتخاب تحت إشراف اللجنة.

المادة 11 -تستطيع الهيئة السياسية التي اتفق عليها أن تنظم حرية إجتماعات إنتخابية مع مراعاة النظام العام.

المادة 12 -ستوزع لجنة المراقبة المركزية بين الهيئات السياسية التي اتفق عليها مواعيد الإذاعة والتلفزيون المخصصة للحملة الإنتخابية لايمكن إستخدام مكبرات الصوت فوق السيارات في الدعاية الإنتخابية،وكذلك جميع الإذاعات التي لم ترخص بها اللجنة المركزية توزع لجنة المراقبة المركزية بين الهيئات السياسية وسائل الدعاية والمواصلات.

المادة 13 -تسمح لجنة المراقبة المركزية لمندوبي الصحافة من جميع الجنسيات بعد تقديم ما يثبت أنهم صحفيون، وبعد موافقة وكالات الأنباء التي ترسلهم بدخول الأراضي الجزائرية والتجول فيها بحرية طيلة مدة الحملة الإنتخابية بشرط ألا يشتركوا في هذه الحملة بأي شكل.

المادة 14-يستطيع كل ناخب أن يقدم مخالفات قواعد الدعاية الإنتخابية إلى اللجنة الإقليمية على شكل طلب مؤيد بالأسباب.وتملك اللجنة حق معاقبة الهيئة السياسية المخالفة بوقف نشاطها وتستأنف هذه الأحكام أمام اللجنة  المركزيةالتي تكون أحكامها فيها.

الباب الثالث تنظيم عملية التصويت 

الفصل  الأول -العلميات التمهيدية وعملية الانتخابات

المادة 15 - يبدأ التصويت في وقت واحد في الجزائر كلها.

المادة 16 -سيجدد حكام الأقاليم أو نوابهم عدد وأماكن مكاتب الإنتخاب في كل دائرة إنتخابية بعد أخذ رأي  لجنة المراقبة الإقليمية

المادة 17 -يتكون مكتب الإنتخاب من مندوب عن لجنة المراقبة الإقليمية كرئيس(العمدة أومساعد له) تختارهم اللجنة الإقليمية،ومندوب الهيئة التنفيذية المؤقتة.ومن إثنين من الناخبين من الدائرة الإنتخابية،تختارهم اللجنة الإقليمية ومندوب اليئة التنفيذية المؤقتة.ومن إثنين من الناخبين من الدائرة الإنتخابية، تختارهم اللجنة الإقليمية،معاونين قضاة.ويختارأعضاء المكتب سكرتيرامن بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة والمقيدين في الدائرة لإنتخابية.

المادة 18 -لكل حزب أوهيئة سياسية إشتركت في الحملة الإنتخابية الحق في مراقبة كل عمليات التصويت ومحضر بطاقات التصويت وإحصاء الأصوات، بواسطة أحد أعضائها أومندوب لها وذلك في كل مكان للتصويت.

المادة 19 -على كل رئيس مكتب الإنتخاب المحافظة على النظام في قاعة التصويت والأماكن التي حولها ويعمل على احترام النظام العام وحرية الناخبين. ولهذا يستطيع أن يطلب العناصرالمكونة للقوة العمومية الموجودة تحت تصرفه. وإذا وقع حادث خطير فعليه بالإلتجاء فورا إلى لجنة المراقبة الإقليمية.

المادة 20 -لنواب الرئيس الحق في أن ينوبوا عنه في كل ما يسنده إليهم الرئيس الحالي أو الرئيس الإحتياطي.

المادة 21 -لايستطيع اي فرد دخول قاعة التصويت حاملا أسلحة ظاهرة أومخفية سوى أفراد القوة العامة الذين إستدعوا رسميا.

الفصل الثاني فحص واحصاء التصويت

المادة 22 -بعد إنتهاءالإستفتاء مباشرة تأتي العملية العلنية لإحصاء الأصوات بكل مكتب

المادة 23 -يحدد الذين سيفحصون الأصوات بالشروط الخاصة بالإنتخابات البلدية ويستطيع الأعضاء أونواب الأحزاب أو الهيئات السياسية التي اشتركت في الحملة الإنتخابية، تحديد الذين سيفحصون الأصوات وغالبا لايسمح لأي من هذه الأحزاب أوالهيئات السياسية لتحديد أكثرمن ربع عدد الذين سيفحصون الأصوات.

المادة 24 -إذا زاد أو قل عدد المظاريف عن عدد التوقيعات يذكر ذلك في المحضر،وإذا احتوى مظروف على عدة بطاقات وشملت إجابات متناقضة يلغي الصوت، إذا زادت البطاقات عن واحدة، لاتحتسب كبطاقة واحدة إلا إذا اشتملت جميعها على نفس الإجابة.لاتحتسب ضمن نتيجة فحص الأصوات بطاقات التصويت التي لم تعدها الإدارة. والبطاقات التي توجد في صندوق الإنتخاب بدون مظروف أوفي مظروف غير قانوني.والبطاقات التي تحمل علامات مميزة،وتضم إلى المحضرومعها المظاريف الغير قانونية موقع عليها من أعضاء مكتب الإستفتاء.

المادة  25 -المحاضر التي حررت من نسختين يوقعها أعضاء المكتب ويحتفظ حاكم الولاية بأحد المحضرين ويسلم الآخر إلى لجنة المراقبة الإقليمية.

المادة  26 - تجمع لجنة المراقبة الإقليمية النتائج المقدمة لها بمجموع أقسام الإقليم،وتعد محضرا يقدم للجنة المراقبة المركزية.

المادة  27 -تقوم اللجنة المركزية بعمل الإحصاء العام للأصوات وتعلن بعد أن تحكم بصلاحية الإحصاء  النتائج المؤقتة للإستفتاء.

المادة  28 -في حالة إذا ما وجدت نقاط لم تحددها المواد  15 إلى 27 فتتبع في استفتاء تقريرالمصير التنظيمات التي عمل بها الإنتخابات البلدية بالجزائر

  

الباب الرابع الاشراف على الاستفتاء

المادة  29 - تضمن اللجنة المركزية واللجنة الإقليمية حرية وسلام الأستفتاء تحت سلطة الهيئة التنفيذية المؤقتة.

الفصل الأول..تكوين أجهزة المراقبة

المادة  30 -تشمل اللجنة المركزية للمراقبة رئيس و ثلاثة  قضاة وثلاثة ناخبين ويعين مجلس الوزراء أعضاء اللجنة المركزية للمراقبة بناء على اقتراح الهيئة التنفيذية المؤقتة في ( روشيه نوار في الصحراء السوداء)

المادة 31 -تشكل لجان المراقبة الإقليمية طبقا لتكوين اللجنة المركزية وتتكون من سبعة أعضاء يعينهم رئيس الهيئة التنفيذية المؤقتة.ويكون مقرلجنة المراقبة الإقليمية في عاصمة الإقليم.

المادة 32- تستطيع لجان المراقبة الإقليمية تعيين بعثة للمراقبة من ثلاثة أعضاء في كل دائرة إنتخابية ومندوب اوأكثر تبعا لعدد السكان والمساحة وعدد مكاتب الإستفتاء.

 

الفصل الثاني ..إختصاصات أجهزة المراقبة

المادة 33 -تدلي اللجنة المركزية التي أشرنا إليها في المادة 30 برأيها مقدما بالنسبة لكل الإجراءات العامة التي إتخذتها السلطات المنظمة لعمليات إستفتاء تقريرالمصير في الجزائر.

المادة  34- تعد اللجنة المركزية كشفا بالأحزاب والهيئات التي لها الحق في الإشتراك في استفتاء تقريرالمصير، كما تحرص على وضع الوسائل الرسمية للدعاية تحت تصرفها.

المادة 35 -يؤخذ رأي اللجنة المركزية بالنسبة لخطة استخدام قوات الأمن العام أثناء فترة الإستفتاء للمحافظة على النظام يوم التصويت.وتبلغ هذه اللجنة بالإجراءات المتبعة لتنفيذ  الخطة.

المادة 36 - تأخذ السلطات المسؤولة عن تنظيم الإستفتاء في الإقليم رأي لجان المراقبة الإقليمية مقدما قبل إتخاذ أي إجراء عام أو فردي خاص بتنظيم وحرية الإستفتاء.وتستطيع هذه اللجان رسميا أوعن طريق إحتجاج من يعنيهم الأمرأولجان المراقبة في الدائرة الإنتخابية أومندوبي الأقاليم،أن تلزم السلطات الإدارية المسؤولة إلغاء الإجراء الذي تراه منافيا لحرية وسلامة الإستفتاء.وفي حالة الخلاف تستطيع السلطة المهتمة واللجنة الإقليمية أن تخطرا في خلال 24 ساعة لجنة المراقبة المركزية التي من اختصاصها إلغاء الأعمال الإدارية والأوامر التي تنتهك الحريات أو القانون الحالي.ولا يقبل الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام المحاكم الإدارية أومجلس الدولة.

المادة 37 -تخطرالسلطة المسؤولةعن حفظ النظام لجان المراقبة الإقليمية عن الإجراءات التي اتخذت لهذا الشأن.

المادة 38-يشرف الرؤساء وأعضاء لجان المراقبة الإقليمية على عمليات الإستفتاء،ويتلقون تقاريرلجان المراقبة والمندوبين في الدوائر الإنتخابية أوالأقسام،وعليهم أيضا وأعضاء لجان  المراقبة ومندوبي الدوائرالإنتخابية أن يستعجلوا في كل لحظة جميع مكاتب الإستفتاء ويقوموا بمراقبة الصناديق وسيرعملية الإستفتاء وإحصاء الأصوات.ويستطيع رؤساء وأعضاء لجان المراقبة ومندوبي اللجان أن يطلبوا أثناء عمليات التصويت شخصيا   ومباشرة  تدخل قوات حفظ النظام ليضمن الناخبون حرية ممارسة حقوقهم.

المادة  39 -على السلطات المسؤولة عن تنظيم عملية الإستفتاء وحفظ النظام بالجزائر تسهيل مهمة لجان المراقبة وإرسال جميع الوثائق والمعلومات اللازمة لإتمام عملهم ووضع جميع الوسائل  الضرورية تحت تصرفها.

 

الفصل  الثالث -المنازعات  الإنتخابية

المادة 40- لكل مشترك في استفتاء تقريرالمصير الحق في أن يعترض على سلامة الإستفتاء ويسجل هذا الإعتراض في محضرعمليات الإستفتاء.

المادة 41 -تحول الإحتجاجات المكتوبة بالصيغة التي نصت عليها المادة التي سبق ذكرها إلى لجان المراقبة الإقليمية وتقوم هذه اللجان في خلال ثمانية أيام بوضع تقرير شامل عن عمليات الإستفتاء المعترض عليها،وتقديمه مع الإحتجاجات المقدمة إلى لجنة المراقبة المركزية.

المادة 42 -تبت اللجنة المركزية في الأمر في خلال ثلاثة أسابيع وتقوم عند اللزوم بعمل الإلغاء أو التعديل اللازم.وتعلن ذلك فورا بعد النتائج النهائية للإستفتاء.

 

الباب الخامس..نظام العقوبات

المادة 43 -تطبق  أحكام العقوبات المذكورة في المواد من 101 إلى  134 من المرسوم رقم 56- 971 بتاريخ أول أكتوبر 1956بعنوان (قانون الإنتخاب) على المخالفات التي ترتكب أثناء إستفتاء تقريرالمصير.

المادة 44 -عدم مس أي شخص أوالبحث عنه أو تتبعه بخصوص الأحداث أو الآراء الخاصة بالحملة الإنتخابية،سوى هؤلاء الذين أشرنا إليهم في المادة السابقة.التنظيم النهائي

المادة 45 -ستتخذ الهيئة التنفيذية المؤقتة في حدود إختصاصاتها الخطوات اللازمة لتطبيق القانون الحالي.

 

الإتفاقية الثانية

الباب الأول -النظم العامة  

المادة 1 -يبين هذا النص التنظيم المؤقت للسلطات العامة في الجزائر في الفترة بين وقت إطلاق الناروسريان النظم المترتبة على الإستفتاء العام وتقرير المصير

المادة 2- تنظيم السلطات العامة خلال فترة مابين وقف إطلاق الناروإعلان نتائج الإستفتاء مندوب عام يتقلد سلطات حكومة الجمهورية،وهيئة تنفيذية مؤقتة لإدارة الشؤون الجزائرية العامة،ومحكمة خاصةلمنع المساس بالأمن

المادة 3 -يتشاور المندوب السامي مع الهيئة التنفيذية المؤقتة بصفة مستمرة فيما يتعلق بممارسة إختصاصات كل منهما لتوفير الشروط اللازمة لتطبيق حق تقرير المصير ولضمان إستمرارالخدمات العامة.

 

الباب الثاني -المندوب السامي  

المادة 4 -يمثل المندوب السامي حكومة الجمهورية،ويكون تحت سلطة وزيرالدولة لشؤون الجزائرويعين المندوب السامي بمرسوم من مجلس الوزراء

المادة 5 -يعتبرالمندوب السامي المين على سلطات الجمهورية في الجزائر وهومكلف برعاية مصالح الدولة والتعاون مع الهيئة التنفيذية المؤقتة بفرض إحترام القوانين.

المادة 6 -توضع المرافق للعامة التي تدخل في اختصاصات الحكومة المباشرة تحت سلطة المندوب السامي،وعليه تسهيل عملية تولي الجزائربين وظائف المرافق التي تحت سلطته،ليسمح بتولى الجزائر بين الوظائف الإدارية في الجزائروتحدد المرسوم شروط ممارسة المندوب السامي لسلطته في شؤون العدل،والتعليم.

المادة 7- يساعد المندوب السامي بشؤون الدفاع وأمن البلاد والمحافظة على النظام هوالقائد الأعلى للقوات المسلحة في الجزائر

المادة 8 - يساعد المندوب السامي هيئة إدارية تسمى بمرسوم،وينوب عنه سكرتيرعام بحالةغيابه

 

                         الباب االثالث -الهيئة التنفيذية المؤقتة

المادة 9 -تقع مسؤليات إدارة الشؤون العامة الخاصة بالجزائرعلى الهيئة التنفيذية المؤقتة التي تتكون من الرئيس ونائب الرئيس وعشرة أعضاء باستثناء السلطات التي تستمرلحكومة في ممارستها بالجزائر،المحددة في المادة (11) المذكورة فيما بعد، تتولى الهيئة التنفيذية المؤقتة إعداد وتنفيذ حق تقرير المصير في الجزائر. نتيجة ذلك فهي التي تقترح أسماء أعضاء لجنة المراقبة المركزية التي نص عليها قانون حق تقري المصيروتدير الشؤون العامة الخاصة بالجزائرإلى أن يتخذ بالتقسيم المترتبة عن الإستفتاء العام التي سيتم وضعها بعد ممارسة حق تقرير المصير.كما تدير المرافق العامة التي لها عليها سلطة على مختلف المستويات.ولاتغيرهذه النظم من شروط تطبيق المادة 34 من الدستورفي الجزائر

المادة 10-تتكون الأراضي الجزائرية التي تمارس عليها الهيئة التنفيذية المؤقتة إختصاصاتها من خمس عشرة ولاية هي الجزائروباتنة وعنابة وقسنطينة ومدية ومستغانم والوحات ووهران والأصنام وسعيدة وساورة وسطيف وتيارت وتيزي وزو وتلمسان.

المادة 11-الشؤون العامة الخاصة بالجزائروالتي من إختصاص الحكومة مباشرتها هي السياسة الخارجية الدفاع وأمن البلادو القضاء النقدوالعلاقات الإقتصادية بين الجزائروالبلدان الأخرى وحفظ النظام وذلك بإتفاق مع الهيئة التنفيذية المؤقتة إلا إذا تعذر ذلك. ويخضع التعليم والمواصلات اللاسلكية والموانئ والمطارات للإشراف الحكومة،إلاما تسنده منها للهيئة التنفيذية المؤقتة بمرسوم خاص وسيحدد بمرسوم ما يخص كل من الدولة والجزائر ولم يعدل شئ بالنسبة للإختصاصات الأقاليم في الجزائر.

المادة 12 - مسؤولية الهيئة التنفيذية المؤقتة جماعية، وتتكون من الرئيس الذي يكلف بمساعدة نائبه بإعداد لتنفيذ حق تقرير المصير.وأعضاء الهيئة التنفيذية المؤقتة ومندوب للشؤون العامة ومندوب للشؤون الإقتصادية ومندوب للزراعة ومندوب للشؤون المالية ومندوب للشؤون الإدارية ومندوب للأمن العام ومندوب للشؤون الإجتماعية ومندوب للأشغال العامة ومندوب للشؤون الثقافية ومندوب للبريد .ويحدد المرسوم الذي يعين أعضاء الهيئة التنفيذية المؤقتة إختصاصات كل منهم وخاصة فيما يتعلق بإدارة المرافق التي تحت السلطة الهيئاتالتنفيذية المؤقتة

المادة  13 -يشكل الرئيس أعضاء الهيئة التنفيذية المؤقتة مجلسه ويعدون قائمة بذلك .

المادة 14 -للهيئة التنفيذية المؤقتة سلطة وضع قوانين للشؤون الجزائرية .وتعين الهيئة التنفيذية المؤقتة الموظفين في المناصب الإدارية بالجزائريمكن أن تعجل بتنفيذ السياسة الخاصة بترقية الجزائريين المسلمين بمهام المناصب الإدارية والأخص مناصب السلطة.

المادة 15 -تضمن الهيئة التنفيذية المؤقتةحفظ الأمن وتضع قوة الأمن المشار إليها في الباب الرابع وقوة الشرطة تحت سلطتها.

المادة 16 -الولاة ونواب الولاة يخضعون لسلطة الهيئة التنفيذية المؤقتة وينوبون عنها بتولي إختصاصاتها ويعينون بعد إستشارتها.

المادة 17-تتشاورالهيئة التنفيذية المؤقتة في أمرالإعداد لتنفيذ حق تقريرالمصير وذلك مع مراعاة الشروط التي حددها المرسوم الذي ذكر في احدى مواد قانون 14 يناير 1921،وتسن الهيئة اللوائح الخاصة بذلك.وسيتم  إستفتاء تقريرالمصير خلال الفترة تتراوح من 3  إلى 6 أشهرمن تاريخ نشرهذا النص.وسيحدد هذا التاريخ بناء على إقتراح الهيئة التنفيذية المؤقتة بعد شهرين من تكوينها.

المادة 18 -يخطر المندوب السامي بإجتماعات الهيئة وبجدول أعمالها مقدما،ويتسلم في أسرع وقت محاضر الجلسات،ويستطيع الحضورفي الجلسات والإشتراك بمناقشاتها، كما يستطيع أن يطلب إعادة المناقشة التي تصبح واجبة شكل المندوب السامي بالإشتراك مع الهيئة التنفيذية المؤقتة أجهزة للعمل في المجالات التي يلزم عند توزيع إختصاصاتها إتخاذ قرارمشترك وينطبق هذا بصفة خاصة عند الإعداد لتقريرالمصيروحفظ الأمن.

 

                             الباب الرابع- القوة المحلية                             

المادة 19-تنشأ قوة للأمن خاصة بالجزائرتخضع لسلطة الهيئة التنفيذية التي تقرر كيفية أعمالها

المادة 20 -يتكون العدد الحقيقي لقوات الأمن من ستة ألاف جندي وتبدأ بأربعة ألاف جندي وتتكون من الشرطة المساعدة ومجموعات الأمن المتنقلة الموجودة حاليا.وحدات مؤلفة من المطلوبين للخدمة بالجزائر،ومن الإحتياطي المعد للإحتمالات الطارئة وللهيئة التنفيذية المؤقتة السلطة في تكملة قوة حفظ الأمن بدعوة الإحتياطي المدرب.

المادة 21 -يعين قائد قوة الأمن بمرسوم بالإتفاق مع الهيئة التنفيذية المؤقتة

 

                         الباب الخامس-محكمة الامن العام                     

المادة 22- تشكل محكمة الأمن العام وتتكون من عدد متساوي من القضاة لكل من القانون المدني العام والقانون المدني المحلي.

 

                           الباب السادس -اجرئات اعادة التوطين                     

المادة 23 -تقام لجان في الجزائرلاتخاذ جميع الإجراءات الإدارية وغيرها لإعادة أراضي الجزائريين للاجئين خاصة في تونس والمغرب.وتتكون هذه اللجان من ثلاثة أعضاء الأول يعينه المندوب السامي الثاني تعينه الهيئة التنفذية المؤقتة والثالث يعين بإتفاق المنظمة الدولية للاجئين مع المندوب السامي .وستقوم المرافق العامة المعنية بمراقبة العودة إلى الوطن عند نقطة المروربالحدود.

                              الباب السابع- نتائج نتائج حق تقرير المصمير  نا                           

المادة 24-بمجرد إعلان نتائج الإستفتاء طبقا للمادة 27 من لائحة تقريرالمصيرتسري الأنظمة المترتبة على هذه النتائج.وإذا إتفق على الإستقلال والتعاون تعترف فرنسة فورا بإستقلال الجزائرو يتم نقل السلطات فوراويعمل بالقوانين المذكورة في التصريح العام والقوانين المرفقة به وتنظم الهيئة التنفيذية المؤقتة في خلال ثلاثة أسابيع إنتخابات لتشكيل الجمعية الوطنية الجزائرية التي تتسلم منه السلطات.

 

إتفاقية وقف إطلاق النار     

المادة 1-ستتوقف العمليات العسكرية والاعمال المسلحةفي القطرالجزائري يوم 19مارس 1962 الساعة الثانية عشرة ظهرا

المادة 2-يتعهد الطرفان بعدم الإلتجاء إلى أعمال العنف الجماعية والفردية يجب وضع نهاية لكل عمل سري مضاد للأمن العام.

المادة 3 -تستقر قوات جبهة التحرير الوطنية يوم وقف إطلاق النارداخل المناطق التي توجد بها.وتتم التنقلات الفردية لهذه القوات خارج المناطق المرابطين بها بدون حمل السلاح

المادة 4 -لن تنسحب القوات الفرنسية المرابطة على الحدود قبل إعلان نتائج تقرير المصير.

المادة 5 -ستتبع خطط مرابطة الجيش الفرنسي بحيث تمنح حدوث أي إحتكاك.

المادة 6-تنشأ لجنة مختلطة لتسوية المسائل الخاصة بوقف إطلاق النار.

المادة 7- تقترح اللجنة الإجراءات التي يطلبها الطرفان خاصة  فيما يتعلق بالتسلح إجاد حل لحوادث التي تقع، بعد إجراء تحقيق مسند إلى الأدلة وحل المشاكل التي لم يكن في الإمكان تسويتها محليا.

المادة 8 -يمثل كلا الطرفين في هذه اللجنة أحد كبارالضباط وعشرة أعضاء على الأكثر بما فيهم هيئة السكرتارية.

المادة 9 -يقع مقر اللجنة المختلطة لوقف إطلاق النار في (الصخرة السوداء) .

المادة 10-إذا دعت الحاجة،تمثل اللجنة المختلطة لوقف إطلاق الناربلجان محلية في الأقاليم،وتتألف من عضوين لكل من الفرقين وتسير على نفس المبادئ .

المادة 11-يطلق سراح جميع أسرى المعارك لكل من الفريقين لحظة تطبيق قراروقف إطلاق النار،في خلال 20 يوم من تاريخ إطلاق النار،وعلى الفريقين أن يخطرهيئة الصليب الأحمر الدولية على مكان أسرهم وعن كل الإجراءات التي إتخذت من أجل إطلاق سراحهم.

 

       الفصل الثاني- حماية حقوق وحريات المواطنين الجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام

تتخذ الإجراءات التالية لحماية الجزائريين الذين يخضعون للقانون المدني العام ولحماية  أشخاصهم وأموالهم ومشاركتهم في الحياة العامة بالجزائرويتقيد في هذه الإجراءات الرعايا الفرنسيون الذين يمارسون الحقوق المدنية الجزائرية،طبقا للشروط الواردة في الفصل الأول الذي سبق ذكره.ويتمتع الجزائريون الذين يخضعون للقانون المدني العام بنفس المعاملة ونفس الضمانات قانونا وفعلا،التي يتمتع بها باقي الجزائريين وعليهم أيضا نفس الواجبات ونفس الإلتزامات.وتمتع الجزائريون الذين يخضعون للققانون المدني العام بالحقوق والحريات التي نص عليها إعلان حقوق الإنسان ولايجوزالتفرقة بينهم في المعاملة أوفي اللغة أوالثقافة أوالدين أوالحالة المدنية التي يتبعونها ويجب الإعتراف بشخصيتهم المميزة وإحترامها.ويعفى الجزائريون الخاضعون للقانون المدني العام في خلال خمس سنوات من الخدمة العسكرية.وللجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام نصيب عادل في إدارة الشؤون العامة سواء كان ذلك في شؤون الجزائر العامة أم من شؤون الإدارات المحلية،والمؤسسات والمشروعات  العامة.ويتمتع الجزائيون الخاضعون للقانون المدني العام بحق الإنتخاب والترشيح في إطار دائرة إنتخابية موحدة بالنسبة لجميع الجزائريين ولهم نصيب حقيقي وعادل في التمثيل بجميع المجالس السياسية أوالإدارية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية.

1-لايمكن أن يكون تمثيلهم من صفتهم يبن مجموع السكان،وذلك في المجالس السياسية والإدارية والمجالس العامة والبلدية.لهذا يخصص في كل دائرة إنتخابية عدد من المقاعد  الجزائريين الذين يخضعون للقانون المدني العام حسب نسبتهم في الدائرة مهما كانت طريقة الإستفتاءويجب أن يكون تمثيل هؤلاء الجزائريين بالمجالس الإقتصادية والإجتماعية  والثقافية،قائما على أساس مراعاة مصالحهم المعنوية والمادية. سيكون تمثيلهم في المجالس البلدية، بالنسبة لعددهم في الدائرة الإنتخابية.- ويعين معاون خاص يدعى للمشاركة في الجلسات على أن يكون رأيه إستشاريا في كل قسم يوجد به أكثر من خمسين جزائريا يخضعون للقانون المدني العام غيرممثلين في المجلس  البلدي بالرغم من تطبيق نظم المادة الخامسة التي سبق ذكرها يصبح المرشح الجزائري الخاضع للقانون المدني العام والذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الإنتخابات البلدية معاونا خاصا.-بدون الإضرار بالمبادئ المذكورة في الفقرة السادسة(ا) وفي خلال الأربع السنوات التالية لإستفتاء تقريرالمصيرستتولى المجالس البلدية إدارة مدينتي الجزائرووهران وسيختاررئيس هذه المجالس أونائبه من الجزائريين الذين يخضعون للقانون المدني العام. وفي خلال هذه المدة تقسم  مدينتا الجزائرووهران إلى أقسام من المجالس البلدية لايقل عددها عن عشرة أقسام بالنسبة للجزائروستة أقسام بالنسبة لوهران.وفي الأقسام التي تزيد فيها نسبة الجزائريين الذين يخضعون القانون المدني العام عن /50 تؤول السلطة إلى هذه الفئة.ستوجد في مختلف فروع الوظائف العامة نسبة عاملة من  الجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام لللجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام الحق في التمسك بقانون الأحوال الشخصية غير الإسلامي حتى يصدر قانون مدني في الجزائرسيشتركون في وضعه. وتوضح  الضمانات المحددة العمالية في القانون دون المساس بالضمانات الموجودة وذلك فيما يختص بتكوين الهيئة القضائية الجزائرية لتنظيم مشاركة الجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام في الوظائف العامة

1-يشتمل القضاء مستقبلا في الجزائرفي جميع الأحوال بالنسبة للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام على ما يلي .درجتي القضاء ويتضمن والمحلفين في القانون الجنائي. وطرق البرامج القانونية سواء للتقصر أولتخفيف  الحكم، كل ذلك في الأمورالمتعلقة بقضاء  التحقيق.بالإضافة إلى ذلك تسرى على جميع أراضي الجزائرالقوانين التالية (1)-في الحالات التي سيطبق فيها قانون العقوبات على جزائري خاضع للقانون المدني العام، يجب أن يوجد قاض جزائري في نفس الفئة.إذا حكم في القضية محلفون يكون ثلثاهم على الأقل من الجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام.و(ب)-إذا حكم قاض في قضية جنائية وكان الماثل أمامه من الجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام، يعين مساعد له من نفس الفئة ويكون رأيه استشاريا.و(ج) تعرض جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام،على هيئة قضائية أغلبها من نفس الفئة .و(د) في جميع القضايا التي تتطلب وجود قاض أوأكثرمن الجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام، يجوز أن ينوب عنهم القضاة الفرنسيون المنتدبون للعمل بالجزائر طبقا لإتفاقية التعاون الفني.وتضمن الجزائرحرية المعتقدات وحرية إقامة الشعائرالكاثوليكية،والبروتستانية واليهودية وتكفل لهذه الطوائف حرية تنظيمها وممارستها لعقائدها وحرية تعلمها هذه العقائد، كما تكفل حرمة أماكن العبادة.

  (ا)-تنشرالنصوص الرسمية أوتبلغ باللغة الفرنسية وباللغة الوطنية أيضا،وتستخدم اللغة الفرنسية في المعاملات بين المرافق العامة الجزائرية وبين الجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام،ولهؤلاء الجزائريين الحق في باستخدام اللغة الفرنسية،خاصة في الحياة السياسية والإدارية والقضائية.و(ب)-للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام حرية الإختياربين مختلف منشآت التعليم وأنضمته. و(ج)-للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام،مثل غيرهم من الجزائريين، الحرية في إنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية.و(د)-يستطع الجزائريون الخاضعون للقانون المدني العام أن يلتحقوا بالأقسام الفرنسية التي ستنضمها الجزائر في منشآتها التعليمية،طبقا للنظم المنصوص عليها في إعلان المبادىء الخاصة بالتعاون الثقافي.و(ه)- تخصص الإذاعة والتلفزيون جزءا من إذاعة باللغة الفرنسية يتناسب مع أهمية هذه اللغة في الجزائر.لا يجوزالتمييز في المعاملة إزاء الأموال التي تخص الجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام، خاصة في أحوال الإستلاء والتأميم والإصلاح الزراعي وفرض الضرائب بتبع أي إنتزاع للملكية بتعويض عادل محدد من قبل لن يكون في الجزائرأي تمييز بشأن التعيين في الوظائف أوأي مهنة،فيماعدا المهن التي تتطلب كفاءة خاصة،وتكفل الجزائرحرية إنشاء الجمعيات والحرية النقابية.للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام الحق في إنشاء الجمعيات والنقابات والإنضمام إليها بإختيارهم.

 

                     الفصل الثالث -المشاركة في تطبيق الضمانات

ينتسب الجزائريون الخاضعون للقانون المدني العام، إلى أن ينفذ القانون،إلى منظمة للضمانات تعترف بها هيئة عامة ينظمها القانون الجزائري وهدفها.المراقبة أهم المحاكم بما في ذلك (محكمة الضمانات) للدفاع عن الحقوق الشخصية للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام وخاصة الحقوق المذكورة في هذا التصريح.والإشتراك في السلطات العامة. وإدارة المنشآت الثقافية والهيئات الخيرية ويديرهذه الهيئة،حتى تنفد السلطات الجزائرية المسؤولة عن القوانين،لجنة مكونة من تسعة أعضاء.وتعين كل فئة من الفئات التالية ثلاثة منهم ممثلي الحياة الثقافية،وممثلي القضاء،والمحامين.ويساعد اللجنة الإدارية سكرتارية، مسؤولة أمامها،تستطيع إنشاء فروع محلية في مختلف الأماكن.هذه الهيئة،ليست حزبا أوهيئة سياسية،ولا تشترك في الإستفتاء ويتم تشكيلها بعد تطبيق هذا الإعلان.

 

                            الفصل الرابع - محكمة الضمانات                         

تحال جميع المنازعات إلى محكمة الضمانات، عند طلب أحد الطرفين المتنازعين تتكون هذه المحكمة من أربعة قضاة جزائريين، اثنان منهم خاضعان للقانون المدني العام وتعينهما الحكومة الجزائرية.ورئيس تعينه الحكومة الجزائرية باقتراح من القضاة الأربعة،ويجوز للمحكمة أن تقوم بمداولاتها إذا اجتمع على الأقل ثلاثة من خمسة أعضاء.وتستطيع أن تقوم بإجراء تحقيق.وتستطيع أن تلغي أي لائحة أوقرارشخصي مخالف لإعلان الضمانات.وتستطيع الإدلاء برأيها في أحوال التعويض.وتكون أحكامها نهائية.

 

                الجزء الثالث- الفرنسيون المقيمون في الجزائر بصفة أجانب    

يستفيد هؤلاء الفرنسيون،باستتناء الذين يتمتعون بالحقوق المدنية الجزائرية، باتفاقية خاصة بالإقامة طبقا للمبادىء التالية ويستطيع الرعايا الفرنسيون الدخول إلى الجزائر والخروج منها، بإبراز بطاقتهم الشخصية الفرنسية أوجواز سفر ساري المفعول ويمكنهم التجول بحرية في الجزائروتحديد إقامتهم في المكان الذي يختارونه.ويستطيع الرعايا الفرنسيون المقيمون في الجزائر ويرغبون في مغادرتها للإقامة في بلد آخر،حمل أموالهم المنقولة وتصفية غير   المنقولة منها،وتحويل رؤوس أموالهم طبقا للشروط التي نص عليها الباب الثالث من إعلان المبادىء الخاصة بالتعاون الإقتصادي والمالي.من إمكانهم الإحتفاظ بحق الإستفادة بحقوقهم في المعاش المكتسب من الجزائر،طبقا للشروط التي ينص عليها إعلان المبادىء الخاصة بالتعاون الإقتصادي والمالي. ويستفيد الرعايا الفرنسيون في القطرالجزائري من المساواة والمعاملة مع الوطنيين وذلك فيما يختص بالأمورالتالية ..التمتع بالحقوق المدنية عامة وحرية ممارسة جميع المهن في إطارالقوانين الخاصة بممارستها بصفة فعلية،وخاصة بالنسبة لإدارة وإقامة   المشروعات والإستفادة من التشريع بالمعونة والضمان الإجتماعي. وحق الحصول أوالتنازل عن الممتلكات المنقولة وغيرالمنقولة،وحق التصرف فيها.والتمتع بها مع مراعاة النظم الخاصة بالإصلاح الزراعي. (ا) يتمتع الرعايا الفرنسيون في القطرالجزائرى بجميع الحريات والحرص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 و(ب) للفرنسيين الحق في استعمال اللغة الفرنسية في جميع علاقاتهم مع القضاء والإدارات. و(ج) يستطيع الفرنسيون فتح وإدارة منشآت خاصة للتعليم والأبحاث في الجزائر،طبقا للنظم التي نص عليها إعلان المبادىء الخاصة بالتعاون الثقافي.و(د) تفتح الجزائرأبواب مؤسساتها التعليمية للفرنسيين.الذين لهم الحق في المطالبة بالإلتحاق بالتعليم المجاني بالأقسام المذكورة في إعلان المبادىء الخاصة بالتعاون الثقافي.ويوضع الرعايا الفرنسيون وأموالهم ومصالحهم تحت حماية القوانين التي يكفلها مبدأ حرية القضاة،مع الإعفاء من الضمان.ولا يمكن اتخاد أي إجراء تعسفي مدعوعلى التمييز،خاص بأموال ومصالح وحقوق الرعايا الفرنسيين ولن يحرم أحد من حقوقه بدون تعويض عادة يحدد من قبل،ويخضع قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للفرنسيين بما في ذلك نظام الميراث، للقانون الفرنسي.ويحدد القانون الجزائرى الحقوق المدنية والسياسية التي اعترف بها للرعايا الفرنسيين في القطرالجزائرى، كما يحدد شروط قبولهم في الوظائف العامة ويستطيع الرعايا الفرنسيون المساهمة في إطار القانون الجزائرى في نشاط النقابات المهنية والمنظمات التي تمثل المصالح الإقتصادية.وتتمتع الجمعيات المالية والتجارية في القطر الجزائرى،الخاضعة للقانون الفرنسي التي يكون مقرها في فرنسا ولها أوسيكون لها نشاط  إقتصادى في الجزائربجميع الحقوق المذكورة في هذا النص ويمكن أن يكون لها شخصيتها المعنوية. ويستطيع  الرعايا الفرنسيون في القطرالجزائرى الحصول على امتيازات وتراخيص وأذونات إدارية،وإقامة أسواق عامة بنفس الشروط التي يعمل بها الرعايا الجزائريون.ولايجوزإخضاع الفرنسيين في القطرالجزائرى لإلتزامات أوضرائب أورسوم مهما كانت تسميتها،تختلف عما يخضع له الرعايا الجزائريون.وتتخد فيما بعد إجراءات أخرى لمنع التهرب في دفع الضريبة ولتجنب الضرائب المزدوجة.ويستفيد الرعايا الفرنسيون في القطرالجزائرى بنفس الشروط التي يخضع لها الرعايا الجزائريون،الخاصة بجميع الإجراءات التي تلزم الدولة أوالهيئات العامة بتعويض الأفراد عن الخسائرالتي تصيبهم سواء في أشخاصهم أوفي ممتلكاتهم.ولا يجوزطرد أحد الرعايا الفرنسيين لخطورته على  الأمن، دون اخطارالحكومة الفرنسية مقدما،إلا عند الضرورة القصوى،وذلك بقرارمسبب ويترك لمن يطبق عليه قرارالطرد وقت كاف لتسرية شؤونه العامة وضمان أمواله ومصالحه تحت مسؤولية الجزائروسيتفق على نظم مكملة،تكون موضوع اتفاقية ثانية.

                     

إعلان  مبدأ التعاون الإقتصادى والمالي   

مقدمة .يقوم التعاون بين فرنسا والجزائر في المجال الإقتصادى والمالى على أساس من التعاقد مطابقا للمبادىء التالية تضمن الجزائر مصالح فرنسا وحقوق الأشخاص الطبيعية والمعنوية.وتتعهد فرنسة في مقابل ذلك بتقديم معونتها الفنية والثقافية والمساعدات المالية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، بمقداريتناسب مع أهمية المصالح الفرنسية في الجزائر.وفي إطارهذه التعهدات المتبادلة ستقوم بين فرنسا والجزائرعلاقات خاصة في مجالي المبادلات والنقد.

                           الباب الأول-مساهمة فرنسة بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية بالجزائر

المادة 1-ستواصل فرنسة تقديم مساعدتها الفنية، وعونها المالى، للمساهمة بصفة مستديمة في استمرارالتنمية الإقتصادية والإجتماعية بالجزائر.وستقدرهذه المعونة خلال فترة من ثلاث سنوات قابلة للتجديد،على أساس البرامج التي يجرى تنفيذها حاليا وبنفس الشروط.

 المادة 2-ستخصص المساعدة المالية والفنية،خاصة لدراسة أولتنفيد أوتحويل مشروعات الإستتمارات العامة  أوالخاصة التي تقدمها السلطات الجزائرية المختصة،لإعداد الموظفين والفنيين الجزائريين،لإرسال الفنيين الفرنسيين.وتنطبق هذه المساعدات على الإجراءات الإنتقالية التي تتخد لتسهيل عودة السكان الذين وضعوا في معسكرات التجميع، إلى أعمالهم.من الممكن أن تتخد هذه المساعدة تبعا للحالة،شكل مساعدات أوقروض أو مساعدات أومساهمة مالية.

المادة 3 -تتعاون السلطات الجزائرية والفرنسية المختصة في العمل على تحقيق فعالية المساعدات،وإنجاز الأغراض التي خصصت من أجلها.

المادة 4 -لكيفية التعاون في المجال الإداري والفنى تنظيم خاص.

 

                              الباب الثاني- المبادلات

المادة 5 - تقع المبادلات مع فرنسة في إطار استقلال الجزائرالتجارى والجمركى،وعلى أساس تبادل المنافع والمصالح، ويستفاد نظام خاص، يتفق مع علاقات التعاون بين البلدين.

المادة  6- سيحدد هذا القانون نظام الأفضلية الجمركية أوالإعفاء من ضريبة الجمارك. وسهولة تصريف فائض المنتجات الجزائرية في فرنسة عن طرق تنظيم أسواق لبعض المنتجات وتحديد الأسعار.والقيود التي تفرض على حرية تداول البضائع،وذلك لمبررات خاصة مثل نمو الإقتصاد القومى وحماية الصحة العامةوالقضاء على الغش. وشروط الملاحة الجوية والبحرية بين البلدين من أجل تشجيع تطويرواستخدام أسطولى البلدين.

المادة 7 -يتمتع الرعايا الجزائريون المقيمون في فرنسة وخاصة العمال بنفس الحقوق التي يتمتع بها الفرنسيون فيما عدا الحقوق السياسية.

 

                      الباب الثالث-العلاقات النقدية                     

المادة 8 -تدخل الجزائر في منطقة الفرنك وتحدد علاقاتها مع هذه المنطقة بالتعاقد على أساس المبادىء المذكورة في المواد 9، 10، 11 التالية

المادة 9 -تتم عمليات تحويل النقد الجزائرى إلى نقد فرنسي وبالعكس،وعمليات التحويل بين البلدين طبقا لأسعار التعادل الرسمية التي يعترف بها صندوق النقد الدولى.

المادة 10-تستفيد التحويلات الموجهة إلى فرنسة بنظام حرية التحويل،ويجب أن تكون المبالغ الإجمالية،وتتابع عمليات التحويل متماشية مع متطلبات النموالإقتصادى والإجتماعى للجزائروكذلك مع مقداردخل الجزائرومن أجل تطبيق هذه المبادئ ولحماية الجزائرمن نتائج المضاربة،تتباحث فرنسة مع الجزائربواسطة لجنة مشتركة تجمع السلطات النقدية بالبلدين.

المادة 11-تحدد الإتفاقيات الخاصة بالتعاون النقدى بين فرنسة والجزائر بصفة خاصة ما يلى إجراءات تحويل امتيازات إصدارالنقد،وشروط ممارسة هذه الإمتيازات خلال المدة التي ستسبق وضع نظام الإصدار الجزائري، والتسهيلات اللازمة لإقامة مؤسسة لإصدارالنقد والعلاقات بين هذه المؤسسة وبنك فرنسة فيما يخص شروط اشتراك الجزائر بالخزينة العامة،وحق الأفراد بسحب المبالغ الخاصة بهم بالعملات،ومنح المبالغ الإضافية بالعملات ونظام الأموال الجزائرية بالفرنكات الفرنسية المطابق لحقوق السحب بالعملات،وإمكانية عدم وجود غطاء بالفرنكات الفرنسية. 

 

               الباب الرابع -ضمانات الحقوق المكتسبة والتعهدات السابقة  

المادة 12 -تكفل الجزائر داخل أراضيها بدون أي تميز التمتع  التام بالحقوق الموروثة كما كانت قبل تقرير المصير ولن يحرم أحد في هذه الحقوق إلا إذا حصل على التعويض الكافي المحدد من قبل.

المادة 13- وفي إطار الإصلاح الزراعي ستقدم فرنسا مساعدة خاصة للجزائر من أجل تعويض ممتلكات الرعايا  الفرنسيين كليا أو جزئيا.وعلى أساس خطة تعويض ترسمها السلطات الجزائرية المختصة ستحدد كيفية هذه المساعدة بالإتفاق بين البلدين، بطريقة توفق بين تنفيذ السياسة الإقتصادية والإجتماعية للجزائر وبين التدرج الطبيعي للمساعدة المالية التي ستقدمها فرنسة.

المادة 14- تكفل الجزائر سلامة الحقوق الخاصة بامتيازات التعدين أوالنقل التي منحت بواسطة الجمهورية  الفرنسية للبحث وللاستغلال أو نقل الهدروكاربورسائلا أوغازيا والمواد المعدنية الأخرى وذلك في الولايات الجزائرية الثلاث عشرة الواقعة في الشمال. ويبقى نظام هذه الإمتيازات على ماكان عليه عند وقف إطلاق النار، وتنطبق هذه المادة على مجموع امتيازات التعدين أوالنقل الصادرة عن فرنسة قبل تقريرالمصيروبعد وقف إطلاق النار لن تصدر فرنسة تراخيص للتنقيب في المناطق التي لم تخصص بعد لذلك إلا إذا كانت هذه المناطق قد أعلن عنها في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية لإجراء التنقيب فيها.

المادة 15- تضمن الحقوق المكتسبة من تاريخ تقريرالمصيرالخاصة بمعاشات التعاقد أوالعجزلدى المؤسسات الجزائرية.وستمرهذه الهيئات في ضمان استمراردفع معاشات التعاقد أوالعجزوتحملها بصفة نهائية،وطرق  استقبالها.ويتقق على ذلك بين السلطات الفرنسية والجزائرية.وتضمن حقوق معاشات التقاعد أوالعجزالمكتسبة لدى   هيئات فرنسية 

المادة 16-تسهل الجزائر عملية دفع المعاشات المستحقة على فرنسة للمحاربين القدماء والمتعاقدين، وتصرح  للمرافق الفرنسية المختصة بمتابعة نشاطها في أرض الجزائر بشأن دفع المعاش والعناية بالعجزة وعلاجهم.

المادة 17-تضمن الجزائرللشركات الفرنسية القائمة في اراضيها وللشركات التي يكون معظم راس مالها في أيدي أشخاص فرنسين معنوين أوحقيقين الممارسة الطبيعية لنشاطها وذلك بشروط من شأنها إبعاد أي تميز يضر بها.

المادة 18- تتحمل الجزائر الإلتزامات وفوائدها التي إرتبطت بها السلطات الفرنسية المختصة سواء بإسمها أوبإسم المؤسسات العامة الجزائرية.

المادة 19-تنقل عقارات الدولة في الجزائر إلى الدولة الجزائرية ويستثنى من ذلك العقارات التي يرى أنها ضرورية لعمل المرافق المؤقتة أوالدائمة وذلك بالإتفاق مع السلطات الجزائرية. وتنقل إلى الحكومة الجزائرية ملكية المؤسسات العامة أوالشركات التي تملكها الدولة كما تقوم الحكومة الجزائرية بإدارة المرافق العامة بالجزائرويطبق نقل الملكية على الأصول الموروثة الخاصة بإدارة المرافق العامة بالجزائر.ويطبق أيضا على ماهو خاص بالمرافق وليس بذات قيمة.وستحدد إتفاقيات خاصة شروط إتمام هذه العمليات.

المادة 20-باستثناء ماهو متفق عليه بين فرنسة والجزائر فإن الإعتمادات والديون المقيمة بالفرنك بتاريخ  تقرير المصير،بين الأفراد الحقيقيين والمعنويين الخاضعين للقانون العام أوالخاص، تحتسب مقيمة بعملة مكان التعاقد.

 

إعلان مبادئ التعاون من أجل إستثمار ثروات  باطن الأرض بالصحراء  

مقدمة.1-في إطار السيادة الجزائرية، تتعاهد كل من الجزائر وفرنسة بالتعاون من أجل ضمان مواصلة الجهود الخاصة باستغلال ثروات باطن الأرض بالصحراء.والجزائر فرنسة في حقوقها وامتيازاتها وإلتزاماتها كسلطة عامة.لها حق التصريح بتطبيق قانون التعدين والنفط بالصحراء مع وضعها في الإعتبار الأوضاع المبينة في الباب الثالث من هذا التصريح.وتتعاهد كل الجزائروفرنسة كل فيما يخصها،بالمحافظة على المبادئ الخاصة بالتعاون التي ورد ذكرها فيما سبق والعمل على إحترام تطبيق النظم التالية.

 

الباب الأول -الهيدروكاربوريك والسائل والغازي

 (1) ضمان الحقوق المكتسبة وامتداداتها تكفل الجزائرسلامة الحقوق الخاصة بعقود التعدين والنقل التي منحت بواسطة الجمهورية الفرنسية،طبقا لقانون نفط الصحراء وتتعلقهذه الفقرة بمجموع عقود التعدين والنقل التي منحتها فرنسة قبل تقريرالمصير،ومع ذلك فإنه بعد وقف إطلاق النار لن تصدر فرنسة تراخيص جديدة، للتنقيب بالمناطق التي لم تخصص بعد لذلك إلا إذا كانت هذه المناطق قد أعلن عنها قبل هذا التاريخ في الجريدة الرسمية  للجمهورية الفرنسية لإجراء التنقيب فيها.ويقصد بإمتيازات التعدين والنقل مايلي يتراخيص التنقيب وتراخيص التنقيب المسماة بتراخيص (د) والتراخيص المؤقتة للإستغلال وإمتيازات الإستقلال والإتفاقيات الخاصة بذلك والموافقة على المشروعات الخاصة بأعمال نقل الهيدروكاربوروتراخيص النقل الخاصة بذلك.( يقصد بقانون نفط الصحراء مجموع النظم المختلفة التي كانت مطبقة حتى تاريخ وقف إطلاق النارالخاصة بالتنقيب والإستغلال ونقل  الهيدروكاربورالناتج في ولاتي الواحات وساوورا،حتى نهاية خط الأنابيب عند الساحل.) ويحدد قانون نفط الصحراء والنظم المذكورة في هذا النص،حقوق وإلتزامات حامل تراخيص التعدين والنقل المشارإليها في الفقرة الأولى السابقة وحقوق الأشخاص الحقيقيين والمعنويين التي منحت لهم بمقتضى الإتفاقيات والعقود الموافق عليها في الجمهورية الفرنسية.ويمارس حملة تراخيص التعدين حقهم بالشروط الإقتصادية العادية حسب توصيات مؤسسة التعدين الخاصة بتحديد رسم النقل،وذلك فيما يتعلق بالنقل العادي أوبواسطة الأنابي والتوصيات الخاصة بإنتاج الهيدروكاربورالسائل والغازي وتأمين نقله وضمان تصديره ويمارس صاحب الإمتيازوشركاؤه في إطار مؤسستهم الإقتصادية الخاصة بهم أوالمنظمة التي إختاروها،حقهم في التصرف بحرية في الإنتاج سواء بالبيع أوالمقايضة أوالإستخدام في الجزائرأوتصديره مع مراعاة سد حاجات الإستهلاك المحلي للجزائر ومعامل التكرير المحلية ويجب أن يكون سعرالتبادل وتقيم النقد الخاص بالعمليات التجارية أوالمالية مطابق للتقيم النقدي المعترف به من صندوق النقد الدولي .وتطبق هذه النظم بدون أي تمييز على جميع حملة تراخيص التعدين والنقل وشركائهم مهما كان وضعهم القانوني وبدون النظر إلى أصل وتوزيع رؤوس أموالهم وجنسيتهم ومركزهم الإجتماعي. وتمتنع الجزائرعن القيام بأي خطوة من شأنها رفع التكاليف أووضع عقبة أمام ممارسة الحقوق التي سبق ذكرها مع مراعاة الظروف الإقتصادية العادية ولن تمس حقوق ومصالح المساهمين وحاملي الحصص أو الدائنين لأصحاب تراخيص التعدين والنقل أو تركاتهم أو المشروعات التي تعمل لحسابهم.  

 و(ب) الضمانات المستقبليةاإمتيازات التعدين والنقل الجديدة)  

  تمنح الجزائر في خلال ستة أعوام من تاريخ تنفيذ هذه النظم الأولوية للشركات الفرنسية بشأن منح تراخيص التنقيب والإستغلال في حالة تساوي العروض القديمة الخاصة بالمناطق التي لم تخصص بعد للإستغلال أو أصبحت معدة.ويحدد القانون الجزائري نظام العمل فيها مع إحتفاظ الشركات الفرنسية بنظام القانون نفط الصحراء المشار إليه في الفقرة رقم 1 السابقة،وذلك فيما يتعلق بإمتيازات التعدين التي تدخل تحت ضمان الحقوق المكتسبة ويقصد  بالشركات الفرنسية في هذه الفقرة الشركات التي تخضع لإشراف أفراد حقيقيين أومعنويين من الفرنسيين.ثم بعملة الفرنك،عمليات بيع وشراء الهيدروكاربورالناتج من الصحراء،والمعد مباشرة أوبعد التعديلات الفنية،لتموين فرنسة أوالبلاد الأخرى الداخلة في منطقة الفرنك، لتصديرهيدروكاربورالصحراء خارج منطقة الفرنك،يطرح المناقشة الحرة،وتستفيد الجزائرمن النقد الأجنبي الناتج عنه.وتحدد كيفية تطبيق هذا المبدأ،إتفاقيات التعاون النقدي التي أشرنا إليها في المادة 11 من الإعلان الخاص بمبادئ التعاون الإقتصادي والمالي.

الباب الثاني- المواد المعدنية الاخرى 

 تكفل الجزائرسلامة الحقوق الخاصة بإمتيازات التعدين التي منحتها الجمهورية الفرنسية والمتعلقة بالمواد المعدنية الأخرى غيرالهيدروكاربور.ويبقى نظام هذه الإمتيازات مطابقا للنظم المطبقة عند وقف إطلاق النار.وتختص هذه الفقرة بمجموعة إمتيازات التعدين التي أصدرتها فرنسة قبل تقرير المصيرولن تصدرفرنسة تراخيص جديدة للتنقيب في المناطق التي لم تخصص بعد لذلك إلا إذا كانت هذه المناطق قد أعلن عنها قبل هذا التاريخ في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية لإجراء التنقيب فيها.وتستطيع الشركات الفرنسية أن تطلب منحها تراخيص وإمتيازات جديدة بنفس الشروط التي تخضع لها الشركات الأخرى وستتمتع الشركات الفرنسية بمعاملة مماثلة لتلك التي تتمتع بها الشركات الأخرى وذلك فيما يخص ممارسة الحقوق المترتبة على إمتيازات التعدين.

الباب الثالث

الهيئة الفنية لإستثمار ثروات باطن الأرض بالصحراء

 يعهد بإستثمارثروات باطن الأرض بالصحراء إلى هيئة فرنسية جزائرية طبقا للشروط المبينة في الفقرة التالية ..تؤسس الجزائروفرنسة هذه الهيئة وستشكل عند تنفيذ هذا الإتفاق يديرالهيئة مجلس مكون من عدد متساو من ممثلي الدولتين المؤسستين ولكل عضوفي المجلس،بما في ذلك الرئيس،صوت واحد.ويناقش المجلس أوجه نشاط الهيئة المختلفة،وتتخذ القرارات بأغلبية الثلثين وذلك فيما يتعلق بتعين الرئيس والمديرالعام وتقديرالنفقات التي ستأتي في الفقرة ( 16 )وتتخذ القرارات الأخرى بالأغلبية المطلقة ويشترط عند إختيارالرئيس والمديرالعام أن يكون أحدهما جزائري الجنسية والآخرفرنسي الجنسية.ويحدد المجلس إختصاصات كل من الرئيس والمدير العام  .وللهيئة شخصيتها المدنية واستقلالها المالي، وتحت تصرفها جهاز فني وإداري،وللدولتين المؤسستين الأفضلية في تشكيل أفراده.وعلى الهيئة مهمة إستثمارثروات باطن الأرض، ولهذا الغرض تهتم بصفة خاصة بالتنمية بمجموع الأعمال اللازمة لأوجه نشاط التعدين،وتقررالهيئة في كل عام مشروع برنامج خاص بالمصاريف والدراسة والصيانة والحصن،يجوز قبول الدولتين المؤسستين.(أ) تضع الجزائر بعد أخذ رأي الهيئة النصوص ذات الصفة القانونية أو الرسمية الخاصة بنظام التعدين أوالنفط.و(ب) تبحث الهيئة تراخيص التعدين والحقوق  المترتبة عليها.وتقر الحكومة الجزائرية الإقتراحات التي تعرضها هيئة وتمنح تراخيص التعدين.و(ج) تكفل الهيئة الرقابة الإدارية على الشركات سواء كانت ذات ترخيص أوعقد إمتياز ونفقات الهيئة تشمل ... نفقات التشغيل ونفقات صيانة المنشأت القائمة وتتكون موارد الهيئة من مساهمة الدولتين العضويتين، كل بنسبة عدد أعضائه في مجلس الإدارة.تكمل هذه الموارد بمبلغ إضافي من الحكومة الجزائرية لايقل عن /12 من إنتاج النفط الخاص بالحكومة الجزائرية، وذلك في خلال ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ تقرير المصير.

  

الباب الرابع- التحكيم 

جميع التنظيمات المخالفة والدعاوى والمنازعات بين السلطة العامة وأصحاب الحقوق المذكورة في الباب الأول  ايكون مرجعها النهائي هيئة تحكيم دولية يكون تنظيمها وعملها طبقا للمبادئ التالية... يحدد كل فريق من المتخاصمين حكما ويختار الحكمان ثالثا يكون هورئيس المحكمة،وفي حالة عدم الإتفاق على هذا التحديد يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية أن يقوم بهذا التحديد بناء على طلب الطرف الأسبق إليه.وتبث المحكمة في الأموربأغلبية الأصوات ويرفض رفع الدعوى ثانية.ويعتبرالحكم نافذا بدون الحاجة إلى إصدارأوامربالتنفيذ في أراضي الطرفين ويعتبرالحكم نافذا خارج أراضي الطرفين خلال الثلاثة أيام التي تلي النطق بالحكم.

إعلان المبادئ الخاصة بالتعاون الثقافي  

الباب الأول- التعاون 

المادة 1- تتعهد فرنسة في حدود إمكانياتها، بوضع الوسائل اللازمة تحت تصرف الجزائر لمساعدتها في تطوير التعليم وفي التدريب المهني والبحث العلمي في الجزائر .وفي إطار المعونة الثقافية والعلمية والفنية،تضع فرنسة تحت تصرف الجزائرهيئة التدريس والفنيين والمتخصصين والباحثين الذين تحتاج إليهم في التعليم والتفتيش  وتنظيم الإمتحانات والمسابقات وسيرالمرافق الإدارية والأبحاث. تقدم لهذه الهيئة التسهيلات والضمانات اللازمة لإتمام رسالتها،وتسير طبقا للنظام المنصوص عليه في الإتفاق الخاص بمبادئ التعاون الفني.

المادة 2 -لكل من البلدين حق إقامة منشآت تعليمية ومعاهدة جامعية في البلد الآخر سيكون التعليم مطابقا لمناهج وجداول وأساليب التربية الخاصة بكل بلد، ويمنح شهاداته الخاصة به، ويكون لرعايا الدولتين حرية الإلتحاق بهذه المدارس،والمعاهد.تحتفظ فرنسة في الجزائربعدد من المنشآت التعليمية وسيتم بإتفاق خاص بين الدولتين وضع قائمة مباني التعليم وشروط توزيعها بينهما.وستتضمن المناهج التي تسيرعليها هذه المنشأت التعليمية،تعليم اللغة العربية في الجزائرواللغة الفرنسية في فرنسة.ويحدد إتفاق خاص كيفية مراقبة هذه المنشآت في البلد الذي توجد فيه يعلن مقدما قبل إقامة منشأة تعليمية في إحدى البلدين حتى تعطى الفرصة لسلطات إحدى البلدين بإعداد ملاحظاتها  وإقتراحاتها للوصول بقدرالإمكان إلى إتفاق بشأن كيفية إقامة هذه المنشأت التعليمية.وتلحق المنشآت المقامة بكل بلد بمكتب ثقافي وجامعي ويسهل كل بلد مهمة المرافق والأشخاص المكلفين بإدارة ومراقبة منشأت بلادهم في البلد الآخر.

المادة 3 -يفتح كل بلد أبواب منشأته التعليمية العامة أمام تلاميذ وطلاب البلد الأخر،وإذا كان عدد التلاميذ كافيا في إحدى هذه المنشآت يستطيع كل بلد أن ينظم داخل منشآته التعليمية أقساما خاصة تتبع نفس البرامج والجداول والنظم المتبعة في التعليم العام بالبلد الآخر.

المادة 4 -تضع فرنسة تحت تصرف الجزائرالوسائل اللازمة لمساعدتها في تطويرالتعليم العالي والبحث العلمي،ولجعل التعليم بهذه الحالات بمستوى التعليم بالجامعات الفرنسية وتنظم الجزائر في جامعاتها،في حدود إمكانياتها دراسة ذات أسس مشتركة مع الجامعات الفرنسية من حيث البرامج والدراسة والإمتحانات.

المادة 5 - للدرجات والشهادات العلمية الصادرة في الجزائر وفرنسة والتي تخضع انفس البرامج والدراسة والإمتحانات،قيمتها في البلدين.وتجرى معادلة للدرجات والشهادات العلمية التي تخضع لبرامج دراسية وامتحانات مختلفة وذلك بإتفاقيات خاصة .

المادة 6 -في إستطاعة رعايا كل من البلدين سواء كانوا أشخاصا معنوين أو حقيقين فتح منشآت تعليمية خاصة في البلد الآخر مع مراعاة القوانين والنظم الخاصة بالنظام العام وآداب السلوك والصحة، والشروط الخاصة بالشهادات وأي شرط آخر يمكن الإتفاق عليه.

المادة 7 -يسهل كل بلد لرعايا البلد الآخر الالتحاق بمنشآت التعليم وللبحث التابعة لها، وذلك بتنظيم التدريب وجميع الوسائل المناسبة كمنح للدراسة والأبحاث وكالإعارات التي تمنح  لمستحقيها بواسطة سلطات بلدهم بعد أخذ رأي المسؤولين في كل من البلدين.

المادة 8 - يكفل كل من البلدين في أرضه، لأعضاء هيئة التعليم العام والخاص للبلد الآخر الحريات التي  تقتضيها التقاليد الجامعية.

 

الباب الثاني - الباب الثاقفي

المادة 9 -يسهل كل من البلدين في أرضه،دخول ونشر جميع وسائل التعبير عن الرأي الخاصة بالبلد الآخر.

المادة 10-يشجع كل من البلدين في أرضه دراسة اللغة والتاريخ والحضارة الخاصة بالبلد الآخر،ويسهل الدراسات التي تجرى بهذه الميادين والمهرجانات الثقافية التي ينظمها البلد الآخر.

المادة 11-يحدد إتفاق مشترك فيما بعد،كيفية المساعدة الفنية التي تقدمها فرنسة كالجزائر في ميدان الإذاعة  والتلفزيون والسينما.

الباب الثالث.

المادة 12 -تنطبق المساعدة المذكورة بباب التعاون الإقتصادي والمالي بالمجالات المشارلها بهذا التصريح .         

إعلان المبادئ الخاصة بالتعاون الفني     

المادة 1-تتعهد فرنسة بما يلي(أ)-تقديم مساعدتها الفنية،وتكفل للجزائرحصولها على المعلومات الخاصة  بالدراسات  والأبحاث والتجارب.و(ب)-وضع هيئات وبعثات للدراسة والأبحاث والتجارب تحت تصرف الجزائرفي حدود امكنياتها بأعمال محددة للحكومة الجزائرية تبعا لإرشاداتها.وللقيام بدراسات والمساهمة في تنفيذ أوإقامة أوإعادة تنظيم أحد المرافق.و(ج) فتح أبواب منشآت التعليم والدراسات العملية أمام المرشحين الذين تقدمهم  السلطات الجزائرية وتوافق عليهم السلطات الفرنسية،كما تتعهد فرنسا بتنظيم أوقات التدريب ودورات للدراسة والإعداد،تعقد في المدارس العملية وفي المراكز الخاصة وفي الإدارات العامة.و(د)-وضع أعضاء فرنسيين تحت تصرف الجزائر،في حدود إمكانياتها لتقديم المعونة في المجالين الإداري والفني.

المادة 2 -من أجل إستمرارالخدمات وتسهيل تنظيم التعاون الفني تتعهد السلطات الجزائرية ممايلي تطلع الحكومة الفرنسية على قائمة بئأسماء الموظفين الفرنسيين الذين تنوي الإستغناء عنهم وتطلعها أيضا على قائمة بالوظائف التي تريد أن تعهد بها إلى موظفين فرنسيين. وألايستغنى عن الموظفين الفرنسيين الذين كانوا يمارسون أعمالهم حتى يوم تقرير المصير إلا بعد أن تطلع الحكومة الفرنسية على قائمة  بأسمائهم وبعد أخطار الذين يعنيهم الأمر وذلك بشروط يحددها إتفاق خاص سابق.

المادة 3 -يعتبرالموظفين الفرنسيون غيرالمتمتعين بالحقوق المدنية الجزائرية الذين كانوا يمارسون أعمالهم حتى يوم تقرير المصيروكانوا في مناصب لا تنوي السلطات الجزائرية إلغاءها في إطار التعاون الفني إلا إذا رغبوا عكس ذلك.

المادة 4 -سيعاد بإتفاق مشترك كشف إجمالي بعد الرجوع إلى الكشوف التي أشرنا إليها في المادة(2) عن  الوظائف التي توافق الحكومة الفرنسية تزويد الجزائر بمن يشغلها.ويمكن إعادة النظر في هذا الكشف الإجمالي كل سنتين.وسيخضع الموظفون المشار إليهم في المادة( 3) والموظفون الذين ألحقتهم الجزائربخدمتها طبقا للمادة( 1) للسلطات الجزائرية لمدة محددة مبدئيا بسنتين.للسلطات الجزائرية الحق في إعادة الموظفين في أي وقت إلى حكومتهم بشروط خاصة بالإخطار والمدة تحددها إتفاقيات تكميلية خاصة.تستطيع السلطات الفرنسية سحب موظفيها من الجزائر بصفة شخصية على ألا يضر ذلك سيرالعمل في الجزائر.

المادة 5 -يخضع الموظفون الفرنسيون الموضوعون تحت تصرف الجزائر للسلطات الجزائرية عند مباشرتهم  أعمالهم.ولا يتلقون أوامر ولايرجعون إلى سلطات غيرالسلطات الجزائرية التي يتبعونها نتيجة لإسناد الوظائف إليهم ولايستطيعون القيام بأي نشاط سياسي في القطرالجزائري،ويمتنعون عن القيام بأي عمل يضر بالمصالح المادية أوالمعنوية سواء للسلطات الجزائرية أوالسلطات الفرنسية.

المادة 6 -تمنح السلطات الجزائرية لجميع الموظفين الفرنسيين المساعدة والحماية التي تقدمها لموظفيها  الجزائريين،كما تكفل لهم حق تحويل مرتباتهم بالشروط المنصوص عليها في الإعلان الخاص بمبادىء التعاون الإقتصادي والمالي،ولا يمكن تعريضهم لأية عقوبة إدارية إلا بإعادتهم إلى حكومتهم ولا ينقلون إلا بعد أخذ موافقة كتابية منهم.

المادة 7 - ستحدد إتفاقيات تكميلية كيفية تطبيق هذه المبادئ التي أشرنا إليها.وتنظم هذه الإتفاقيات فيما بتعلق بالنظم الخاصة بالموظفين، طريقة تحديد مرتباتهم وتوزيع الأعمال المالية بين فرنسة والجزائر المتعلقة بإنتقال الموظف وأسرته،والتعويضات المحتملة ومساهمة الدولة في الضمان الإجتماعي والمعاش.

                     

إعلان الإتفاق الخاص بالمسائل العسكرية.  

المادة 1- تمنح الجزائر فرنسة حق إستخدام قاعدة المرسى الكبيرالبحرية والجوية مدة خمسة عشر عاما إبتداءا من تاريخ تقرير المصير.وفي الإمكان تجديد المدة بإتفاق بين البلدين، وتعترف فرنسة بالصفة الجزائرية للأرض المقام عليها قاعدة المرسى الكبير.

المادة 2 -تحدد قاعدة المرسى الكبير طبقا للخريطة المرفقة بهذا الإعلان تتعهد الجزائر بمنح فرنسا المعدات  والتسهيلات اللازمة لتشغيل القاعدة، في المنطقة المحيطة بها وفي مراكز معينة على الخريطة المرفقة تقع في الإدارات الآتيةالأنقوروبوتليليس وميسرجان وجزرحبيبة وبلان.

المادة 3- يعتبر(مطارلارتيج ) ومنشآة أريال المبينين على الخريطة المذكورة كجزء من قاعدة المرسى الكبير، وذلك لمدة ثلاث سنوات ويتبعان نفس النظام.ويمكن إستخدام مطارلارتيج بعد تشغيل مطار بوصفر كمطار إحتياطي للهبوط إذا حتمت الظروف الجوية ذلك.وسيتم بناء (مطار بوصفر) في ثلاث سنوات.

المادة 4- تستخدم فرنسة لمدة خمس سنوات المواقع التي توجد بها منشآت (أن اكرو رجان وكولومب بيشار وحماجير)والتي تبين الخريطة المرفقة حدودها وتستخدم كذلك المحطات الفنية التابعة لها وتقوم الجهات الفرنسية المختصة بإتخاذ الإجراءات المؤقتة-بالإتفاق مع السلطات الجزائرية لتشغيل المنشآت الواقعة خارج هذه المحطات  وبالأخص من حيث الحركة الأرضية والجوية.

المادة 5 -توضع تحت تصرف فرنسة تسهيلات الإتصالات الجوية على النحو التالي ..خلال خمس سنوات في مطارات كولومب بيشار وريجان، وستتحول بعد ذلك هذه الأراضي إلى أراضي مدنية تحتفظ فرنسة فيها بحق الإستفادة بالتسهيلات الفنية وحق المرور.وخلال خمس سنوات في مطارات عنابة وبوفاريك حيث ستحصل فرنسة على تسهيلات فنية وإمكانيات المرور والتموين والإصلاح.وسيتفق كل من البلدين على التسهيلات الخاصة بهاتين المنطقتين.

المادة 6 -لا تستخدم المنشآت العسكرية التي ذكرناها لأغراض هجومية.

المادة 7 -سيخفض عدد جنود القوات الفرنسية العاملة تدريجيا إبتداءا من يوم وقف إطلاق النارونتيجة لذلك سيكون عدد الجنود في مدة إثنى عشر شهرا تحسب من يوم تقرير المصيرثمانية آلاف جندي.ويتم ترحيل هؤلاء الجنود إلى أوطانهم بعد إنتهاء المدة الثانية وهي أربعة وعشرون شهرا.وإلى أن تنتهي هذه المدة ستوضع تسهيلات لفرنسة بالنسبة للأراضي اللازمة لتجميع ونقل القوات الفرنسية.

المادة 8 -تعتبر الملحقات جزءا مكملا لهذا الإعلان.

 

                            إعلان  الضمانات

                              الجزء الأول-التنظيمات العامة 

حماية الأفراد .. لايمكن مضايقة أي فرد أوالبحث عنه أو تتبعه أوالحكم عليه أوإنزال عقاب به أوإتخاذ إجراء تأديبي ضده أوأي إجراء معين للأحداث التي وقعت في الجزائر من أول نوفمبر 1954 حتى إعلان وقف إطلاق النار،لايمكن مضايقة أي فرد أوالبحث عنه أوتتبعه أوالحكم عليه أو إنزال عقاب به أوإتخاذ إجراء تأديبي ضده أوإجراء معين،بسبب آراء الشخص أوالعبارات التي تفوه بها بخصوص الأحداث التي وقعت منذ أول نوفمبر 1954 حتى يوم إستفتاء تقرير المصير.

 حرية التنقل بين الجزائر وفرنسة ..لكل جزائري يحمل بطاقة إثبات الشخصية الحرية في التنقل بين الجزائر وفرنسة،إلا إذا قررالقضاء خلاف ذلك.ويستطيع الجزائريون الذين يتركون الجزائرللإقامة في بلد آخر،حمل بطاقتهم معهم ويستطعون أيضا تصفية ممتلكاتهم العقارية بلا قيد أو شرط،وكذلك تصفية الأموال التي نتجت عن هذه العملية طبقا للشروط التي وردت في إعلان المبادئ الخاصة بالتعاون الإقتصادي والمالي.وتمنح حقوق الجزائريين في المعاش، المكتسبة من الهيئات الجزائرية طبقا للشروط الواردة في  نفس الإعلان.

 

                                الجزء الثاني                   

ممارسة الحقوق المدنية الجزائرية .ينظم الوضع القانوني للمواطنين الفرنسيين الخاضعين للقانون المدني العام في إطار التشريع الجزائري الخاص بالجنسية،حسب القواعد الآتية تمتع بجميع الحقوق المدنية الجزائرية الكاملة، ويعتبرون بذلك كمواطنين فرنسيين يمارسون الحقوق المدنية الجزائرية،لمدة ثلاث سنوات إبتداء من يوم تقرير المصيرالفرنسيون التابعون للقانون المدني العام إذا كانوامن الفئات التالية..الذين ولدوا بالجزائر وأقاموابها عشرسنوات إقامة ثابتة منتظمة حتى تقريرالمصير،الذين أثبتوا إقامتهم لمدة عشرسنوات بالجزائر حتى يوم تقرير المصير وكان أحد الأبوين قد ولد بالجزائر،ومستوفيا لشروط التمتع بالحقوق المدنية،أوفي إمكانه إستفائها.والذين أقاموا عشرين عاما إقامة دائمة ومنتظمة بالجزائر حتى يوم تقريرالمصير.ولايستطيع المواطنون الفرنسيون الذين يمارسون الحقوق المدنية الجزائرية أن يمارسوا في نفس الوقت الحقوق المدنية الفرنسية.وسيكتسب هؤلاء في نهاية المدة المحددة بثلاث سنوات الجنسية الجزائرية عن طريق طلب تسجيل أوتأكيد التسجيل في جداول الإستفتاء وفي حالة عدم إمكان تقديم هذا الطلب سيكونون ضمن المستفيدين في الإتفاقية الخاصة بإقامة الأوربيين بالجزائر.

 ملحق فيما يخص بالمرسى الكبير  

المادة 1-تشمل الحقوق التي حصلت عليها فرنسة بالنسبة لقاعدة المرسى الكبير وإستخدام سطح الأرض وباطن  الأرض والمياه الإقليمية والفضاء الجوي للقاعدة.

المادة 2-للطيران الحربي الفرنسي وحده حرية الطيران في المجال الجوي لقاعدة المرسى الكبيرالذي تشرف فرنسة على حركة الطيران فيه.

المادة 3 -يخضع السكان المدنيون في قاعدة المرسى الكبيرلإشراف السلطات الجزائرية وذلك فيما لايتعلق  بإستخدام أوتشغيل القاعدة.وتمارس فرنسة جميع السلطات اللازمة لإستخدام وتشغيل القاعدة خاصة بشأن الدفاع والأمن النظام بينهما يكون ذلك النظام متعلقا مباشرة بشؤون الدفاع والأمن الخاصين بالقاعدة.كما تكفل الحكومة الفرنسية حفظ النظام وتحركات جميع المعدات الأرضية والجوية والبحرية وتساعد السلطات العسكرية الشرطة في مهمتها.

المادة 4 -ستخضع إقامة السكان الجدد في أرض القاعدة لشروط ضرورية يبينها إتفاق بين السلطات الجزائرية  والسلطات الفرنسية.وإذا إقتضى الأمرتقوم السلطات الجزائرية بإجلاء بعض أوجميع السكان المدنيين بناء على طلب السلطات الفرنسية.

المادة 5 -تسلم السلطات الفرنسية للسطات الجزائرية كل شخص يخالف النظام بحيث يضر بدفاع وأمن القاعدة.

المادة 6 -تكفل في جميع الأحوال ،حرية المرور في الطرق التي تربط بين المنشآت التي تقع حول القاعدة، والتي تربط هذه المنشآت بقاعدة المرسى الكبير.

المادة 7 -تستطيع السلطات الفرنسية تأجير وشراء جميع الأملاك المنقولة والعقارية والتي تراها ضرورية.

المادة 8 - تتخذ السلطات الجزائرية بناء على طلب السلطات الفرنسية ،إجراءات مصادرة أو نزع الملكية التي تراها ضرورية لوجود وعمل القاعدة وتتم هذه الإجراءات بعد دفع تعويض عادل تتحمله السلطات الفرنسية متفق عليه من قبل.

المادة 9 -تتخذ السلطات الجزائرية إجراءات ضمان تموين القاعدة بالماء والكهرباء في جميع الأحوال وإستخدام المرافق العامة.

المادة 10 -تمنع السلطات الجزائرية قيام أي نشاط خارج القاعدة من شأنه إلحاق ضرر بإستخدام القاعدةوتتخذ بالإتصال بالسلطات الفرنسية جميع الإجراءات الخاصة بضمان امنها                      

المادة 11- تتعهد فرنسة في المواقع التي أشرنا إليها في المادة (4) من هذا الإعلان بإعداد هيئة الموظفين وإعداد المنشأت وتقوم بصيانة المعدات والأجهزة الفنية اللازمة لها.

المادة 12 -تتعهد السلطات الفرنسية بهيئة الموظفين في مطارات  ريجان وكولومب بيشار وعين أمجيل وأن تقوم بصيانة المخازن والمنشآت والمعدات والأجهزة الفنية الضرورية.

المادة 13 - تسلم السلطات الفرنسية إلى السلطات الجزائرية ،كل شخص يخالف النظام العام في الأماكن والمطارات التي أشرنا إليها سابقا.أولوجوده فيها بدون سبب.

المادة 14 - تملك الحكومة الفرنسية مطارات رادار ريحية بوزيري،تستعمل هذه المحطات لتأمين الملاحة الجوية العامة،مدينة أوعسكرية.

المادة 15-تقوم السلطات الجوية بحفظ الأمن خارج المطارات المشارلها بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من الإعلان،كما تتخذ كلما يستدعي لتشغيل منشئاتها

المادة 16-يستخدم الطيران الحربي الفرنسي، مع مراعاة نظم الملاحة الجوية، القضاء الذي يربط بين المطارات التي لفرنسا حق إستخدامها.

المادة 17 -تتعاون مصالح الأحوال الجوية الفرنسية والجزائرية لتدعيم التبادل العلمي في هذا الميدان.

المادة 18 -يتنقل أفراد القوات الفرنسية وجميع المعدات والأفراد المسؤولين عن القوات  الجوية بالطرق الجوية بين جميع المراكزالتي تربط فيها هذه القوات ولها أن تستخدم جميع السكك الحديدية والطرق البرية الموجودة في الجزائر.وتفق مع السلطات الجزائرية بشأن التنقلات العامة.

المادة 19 -للسفن الفرنسية التي تنقل الأفراد والعدد الحربية حق الدخول في بعض الشواطئ الجزائرية.

المادة 20 - دخول السفن الحربية الفرنسية إلى الموانئ الجزائرية يكون موضوع اتفاق لاحق

المادة 21-لفرنسة حق إستخدام المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بقاعدة المرسى الكبيروالمنشآت الفرنسية الواقعة بالمحطات الجوية والمواقع المذكورة بالمادة الرابعة من هذا الإعلان،وتتعامل مباشرة مع الإتحاد الدولي للمواصلات اللاسلكية فيما يتعلق بهذا الشأن.

المادة 22 -تستطيع القوات الفرنسية أن تستخدم طرق الإتصال البرقي والتليفوني بالجزائر لترتبط بنفسها وخاصة شبكات (هوتزن للمواصلات) بين وهران وعنابة مع مراكزالإتصال شريعة سطيف وكاف العقال و بوزيري و وهران وكولومب بشارمع مركزإتصال سعيدة ومشرية وعين الصفراء.ستحدد تفقيات لاحقة شروط إستخدام المنشآت الفنية الخاصة بذلك.

 

فيما يخص بوضع القوات في الجزائر

المادة 23 -يقصد بالقوات الفرنسية التي ينطبق عليها هذا النظام (1)قوات الأسلحة الثلاث التي في الخدمة أوالمرحلة أوالتي هي عطلة في الجزائر.و(ب) الموظفون المدنيون الذين يعملون مع القوات الفرنسية سواء أكان عملا ثابثا أوبعقد فيما عدا الوطنيين الجزائريين. و(ج) الأشخاص الذين يعيشون في كنف الفئات السابقة.

المادة 24 -يدخل الأفراد القوات الفرنسية الجزائر ويخرجون منها بعد تقديم الأوراق فقط، بطاقة تحقيق الشخصية المدنية أوعسكرية أوجوازسفروبالنسب للأفراد المدنيين والبطاقة تحقيق الشخصية وشهادة الإنتماء للقوات الفرنسية، ولهؤلاءحق النقل بالخطوط الجزائرية  

المادة 25 -تلزم الوحدات والكتائب بارتداء الزي العسكري.سيحدد إتفاق لاحقا زي الأشخاص الذين يقيمون بأماكن منعزلة.ويسمح لأعضاء القوات المسلحة في حالة بعدهم عن وحداتهم بحمل السلاح بصورة ظاهرة  ب.                                

المادة 26 -المخالفات التي يرتكبها أفراد من القوات المسلحة من العاملين أوالموجودين داخل المنشآت الفرنسية وحينما لا تكون هذه المخالفات ضارة بمصلحة الجزائر وخاصة الأمن العام تكون من إختصاص المحاكم العسكرية الفرنسية.ويحق للسلطات الفرنسية القبض على الأشخاص الذين يرتكبون هذه المخالفات.

المادة 27 -يسلم في الحال إلى السلطات الجزائرية لمحاكمتهم الأشخاص الذين يحملون الجنسية الجزائرية وإرتكبوا مخالفات داخل المنشآت.

المادة 28 -كل مخالفة لم يرد ذكرها في المادة 26 التي ذكرت تكون من إختصاص المحاكم الجزائرية،وتستطيع الحكومتان مع ذلك التنازل عن ممارسة حقهما القضائي.

المادة 29 -يسجن أفراد القوات المسلحة الفرنسية الذين يحاكمون أمام القضاء الجزائري. الذي يرى ضرورة سجنهم،ويسجنون بسجون تابعة للسلطات العسكرية الفرنسية ويحضرون بعد طلب السلطات القضائية الجزائرية.

المادة 30-في حالة القبض على أحد أفراد القوات الفرنسية متلبسا بالجريمة، تسلمه فورا السلطات الجزائرية إلى السلطات الفرنسية لمحاكمته إذا كان ذلك من إختصاصها.

المادة 31 -لأفراد القوات الفرنسية الذين يحاكمون أمام محكمة جزائرية،الحق في ضمان العدالة التي ينادي بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعرف الدول الديمقراطية.

المادة 32-تقدم الدولة الفرنسية التعويض العادل عن الخسائرالتي أحدثتها بدون قصد القوات المسلحة وأفراد هذه القوات خلال الخدمة والتي يمكن إثباتها بوضوح وفي حالة الخلاف تلجأ الحكومتان للتحكيم ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة،تختص المحاكم الجزائرية بالنظربالخالفات المدنية ضد أفراد القوات المسلحة.وتقدم السلطات الفرنسية مساعدتها للسلطات الجزائرية حينما تطلب منها ذلك، لضمان تنفيذ أحكام محاكم الجزائرية بالأمور المدنية .                  

المادة 33 -تستطيع القوات الفرنسية المسلحة وأفراد هذه القوات الحصول على الأموال والخدمات اللازمة لهم محليا بنفس الأوضاع التي تسرى على المواطنين الجزائريين.

المادة 34 -يحق للسلطات العسكرية الفرنسية تملك إدارة بريد ذي صفة عسكرية.

المادة 35 -تحدد إتفاقيات لاحقة النظم الخاصة بالضرائب.

 

الإنفاق الخاص بتسوية المنازعات    

تحل فرنسة والجزائر المنازعات التي تحدث بينهما سواء بالمصالحة أو التحكيم. بحالة عدم وجود إتفاق لرفع الدعاوى أمام القضاء.

 

                         تصريح عام 

إعترف الشعب الفرنسي في إستفتاء 8 يناير 1961 بحق الجزائريين بتقرير مصيرهم السياسي تجاه الجمهورية الفرنسية وذلك عن طريق إستفتاء مباشر عام. 

 لقد انتهت المباحثات التي جرت في  إيفيان من 7 مارس إلى 18 مارس عام 1962 بين حكومة الجمهورية وجبهة التحريرالوطني إلى النتيجة التالية تم الإتفاق على وقف إطلاق النار،ويوضع حد للعمليات العسكرية والقتال المسلح يوم 19مارس 1962بكل القطر الجزائري.وقد حدد إتفاق مشترك الضمانات الخاصة بالعمل بحق  تقريرالمصير وبتنظيم السلطات العامة في الجزائر في خلال الفترة الإنتقالية.وبما أن تكوين دولة جزائرية مستقلة ذات سيادة،مطابق للواقع الجزائري،وبما أن تعاون فرنسة مع الجزائر فيه إستجابة لمصالح البلدين،فقد رأت الحكومة الفرنسية وجبهة التحريرالوطني أن إستقلال الجزائر بالتعاون مع فرنسة هو الحل الذي يناسب هذا الوضع. وقد  حددت الحكومة الفرنسية وجبهة التحرير الوطني بإتفاق مشترك هذا الحل في إتفاقيات تطرح أمام الناخبين وقت إستفتاء تقرير المصير.

  الفصل الأول-تنظيم السلطات العامة خلال فترة الإنتقال لضمانات الخاصة بحق تقرير المصير

(أ) إن هدف اسفتاء تقرير المصير هو معرفة ما إذا كان الناخبون يرغبون في الإستقلال عن فرنسا،وفي هذه الحالة، فيما إذا كانوا يرغبون في قيام تعاون بين فرنسة والجزائر حسب الشروط التي حددتها هذه الاتفاقيات.

(ب) سيجري هذا الاستفتاء بكل ولايات القطرالجزائري الخمسة وهي الجزائروباتنة وعنابة وقسطنطينة ومدية ومستغانم والواحات ووهران والأصنام وسعيدة وساووراو سطيف وتيارت وتيزي وزوو تلمسان.وستجمع نتائج مكاتب الإستفتاء المختلفة وتعلنب كافة القطر.

(ج) ستكفل حرية وسلامة الاستفتاء طبقا للقانون الذي يحدد شروط الاستفتاء الخاص بتقريرالمصير.

(د) سيتم تنظيم السلطات العامة بالجزائر حتى ينتهى استفتاء تقريرالمصير طبقا للقانون المرفق بهذا التصريح.وتشكل هيئة تنفيذية مؤقتة ومحكمة للأمن العام.ويمثل المندوب السامي الجمهورية في الجزائر.وستقام هذه الهيئات وخاصة الهيئة التنفيذية المؤقتة عند البدء  بتنفيذ وقف إطلاق النار.

(ه) وسيصبح المندوب السامي أمينا على سلطات الجمهورية في الجزائر وخاصة فيما يخص الدفاع والأمن والمحافظة على النظام .

(ز) سيعهد للهيئة التنفيذية المؤقتة بما يلي ..إدارة الشؤون العامة الخاصة بالجزائرحيث ستوجه الهيئة التنفيذية المؤقتة،إدارة الجزائروعليها أن توفرللجزائريين فرص العمل بمختلف فروع الإدارة كل حسب اختصاصه وحفظ النظام العام،ولهذا تعد الهيئة المرافق الخاصة بالشرطة وقوة للنظام تقع تحت سلطتها.والإعداد لتنفيذ حق تقريرالمصير.

(ح) ستشكل محكمة الأمن العام من عدد متساومن القضاة الأوربيين والمسلمين.

(ط) سيمارس في أقرب وقت الحريات الشخصية والحريات العامة.تحل فرنسة والجزائر كل المنازعات التي قد تحدث بينهما بالطرق السلمية،وفي حالة عدم الاتفاق تستطيع كل من الدولتين اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

(ى) ستعتبر جبهة التحريرالوطني كهيئة سياسية ذات صفة قانونية

(ك) سيطلق سراح الأشخاص المعتقلين في فرنسة والجزائر بمدة عشرين يوما تحتسب من تاريخ وقف إطلاق النار.

(ل) سيعلن العفو فورا ويطلق سراح المعتقلين.

(م) سيستطيع الأشخاص اللاجئون في الخارج العودة للجزائروستعد لجان مقرها في المغرب وتونس لتسهيل عودتهم. وسيتمكن الأشخاص المجتمعون من الذهاب إلى أماكن إقامتهم.وستتخذ الهيئة التنفيذية المؤقتة التدابير الأولى في الناحية الإجتماعية والإقتصادية وغيرها المعدة لضمان عودتهم للحياة الطبيعية.

(ن) سيجرى استفتاء تقرير المصير خلال ثلاثة أشهر كحد أدنى وستة أشهر كحد أقصى. وسيحدد تاريخ الإستفتاء بناء على اقتراح الهيئة التنفيذية المؤقتة بعد شهرين من تشكيلها.

 

الاستقلال والتعاون

(1) ستمارس الدولة الجزائرية سيادتها التامة والكاملة في الداخل والخارج.وستمارس هذه السيادة في الدفاع القومي والشؤون الخارجية،وللدولة الجزائرية أن تعد بحرية هيآتها الخاصة وتختارالنظام السياسي والإجتماعي الذي تراه أكثرملاءمة لمصالحها، للدولة السيادة بتحديد وتطبيق السياسة التي تختارها بالمجال الدولي.وتوافق الدولة الجزائرية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،وتقيم مؤسساتها على مبادىء ديمقراطية،وعلى المساواة بالحقوق  السياسية بين جميع المواطنين بدون تمييز في الجنس والعنصروالدين.وستقوم بتطبيق ضمانات خاصة بالمواطنين الخاضعين للقانون المدني الفرنسي.  

 

 حقوق وحريات وضمانات الأفراد

 لن يستطيع أحد القيام بأي إجراء قضائي أو تأدبي أو خاص بالأمن أوعمل أي تمييز بسبب مايلي.. الآراء التي تعلن بمناسبة الأحداث المفاجئة  في الجزائر قبل يوم استفتاء تقرير المصير.و الأعمال التي ارتكبت بمناسبة نفس هذه الأحداث قبل يوم إعلان وقف إطلاق النار.ولن يكره أي جزائري على ترك القطر الجزائري أويمنع من الخروج منه.

() النظم الخاصة بالمواطنين الفرنسيين الخاضعين لقانون المدني العام.

(أ) في إطار القانون الجزائري الخاص بالجنسية،ينظم الوضع القانوني للمواطنين الفرنسيين الخاضعين للقانون المدني العام من خلال تسجيلهم بجداول الإنتخاب ويكتفي بعقد العمل في حالة عدم تقديم هذا الطلب.

(ب)-يجب إتخاذ الخطوات التالية من أجل ضمان الحماية،لمدة ثلاث سنوات للمواطنين الفرنسيين الذين يمارسون الحقوق المدنية الجزائرية وبعد نهاية هذه المدة للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام بالنسبة لأموالهم ولإشتراكهم المنتظم بالحياة الجزائرية

 ولهؤلاء الحق بالإشتراك الرسمي بالشؤون العامة.ويجب أن يتناسب تمثيلهم بالمجالس مع أهمية مراكزهم الفعلية.ويشتركون بمختلف فروع الوظائف العامة إشتراكا عادلا.وسيكون إشتراكهم في شؤون البلديات،بالجزائر  ووهران تبعا لنظم خاصة.وستحترم حقوقهم بالملكية ولن يتخذ أي إجراء ضدهم بالنسبة لمصادرة أملاكهم، بدون منح تعويض عادل يحدد من قبل.وسيسلمون الضمانات المناسبة للمثقفين واللغويين ورجال الدين.وسيحتفظون بقانونهم الشخصي الذي ستحترمه وتطبقه محاكم جزائرية مكونة من قضاة يخضعون لنفس القانون.وسيستخدمون اللغة الفرنسية بالمجالس وبعلاقتهم مع السلطات العامة.وستقوم محكمة للضمانات وهيئة للقانون الداخلي الجزائري بالعمل على إحترام هذه القوانين.

 ب- التعاون بين الجزائر وفرنسة.

 ستقوم العلاقات بين البلدين على الإحترام المتبادل لإستقلالهم وعلى تبادل المصلحة.

وتضمن الجزائرمصالح فرنسة والحقوق المكتسبة للأفراد الحقيقيين بالشروط التي تحددها هذه الإتفاقيات.وبمقابل ذلك ستمنح فرنسة للجزائرمساعدتها الفنية والثقافية وتساهم بدورها الإقتصادي والإجتماعي بتقديم المساعدة المالية. وستحدد مساعدة فرنسا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بشروط مطابقة لمستوى البرامج الجارية. وستحدد البلدان مع إحترام الإستقلال التجاري والجمركي للجزائرالمجالات المختلفة التي يستفيد منها التبادل التجاري بنظام أفضل. وستكون الجزائر جزءا من منطقة الفرنك وسيكون لها نقدها الخاص وعملتها الخاصة.وستكفل حرية تحويل النقد بين فرنسا والجزائر بشروط تتناسب مع التطور الإقتصادي والإجتماعي للجزائر.وستستغل ثروات باطن الأرض في ولايات الواحات والساورة طبقا للنظم التالية

(أ)-ستتكفل هيئة فنية بالتعاون الفرنسي الجزائري.وستنتهج هذه الهيئة المساواة في أعمالها وأهم دورلها العمل على إستغلال باطن الأرض وإبداء الرأي بمشروعات القوانين والنظم الخاصة بالتعدين وفحص الطلبات الخاصة بمنح إمتيازات التعدين.وستمنح الدولة الجزائرية إمتيازات التعدين وتصدرالقانون الخاص بالتعدين.ويجب أن يعود هؤلاء لأوطانهم بإنتهاء المدة الثانية المقررة بأربعة وعشرين شهرا.وسينشأ بالتبادل هيئات عسكرية.وتسمح الجزائر لفرنسا بإستخدام قاعدة المرسى الكبير.لمدة خمسة عشرعاما قابلة للتجديد بئإتفاق بين البلدين.وتسمح الجزائر لفرنسة بإستخدام بعض المطارات والأراضي والمناطق والمنشآت الحربية التي تراها لازمة.

 

                            الفصل الرابع - النظم الخاصة بالمنازعات   

 تحل فرنسة والجزائر المنازعات التي قد تحدث بينهما بالطرق السلمية سواء بالصلح أو التحكيم.وتستطيع كل من الدولتين الإلتجاء فورا لمحكمة العدل الدولية إذا لم يتم الإتفاق على إجراءات هذه المحاكمات.

                          الفصل الخامس-نتائج استفتاء تقرير الصمير 

بعد التصريح الرسمي بالمادة 27 من قانون تقريرالمصير يشرع بتنفيذ القرارات المرتبطة بهذه النتائج.إذا تم الإتفاق على الإستقلال والتعاون ستعترف فرنسا فورا بإستقلال الجزائر. وسيتم حالانقل الإختصاصات.وتنفذ النظم التي أعلنها هذا التصريح العام والتصريحات المرفقة به في نفس الوقت.وتنظم الهيئة التنفيدية المؤقتة خلال ثلاثة  أسابيع إنتخابات لتشكيل المجلس القومي الجزائري الذي ستسلمه سلطاتها.

ملاحظة الترجمة من الانكليزية للعربية قام بها عبد الرحمن صدقي أبو طالب وراجعها د.راشد البراوي وهي ملحقة  بكتاب ( ثورة الجزائر ) للمؤلف الأمريكي  جوان حليبي

Publicité
Publicité
Commentaires
Relations East-Ouest
Publicité
Archives
Publicité